الحمد لله.
أولاً :
الأوراق النقدية ( الريال – الدولار – اليورو ) وغيرها من العملات المتداولة اليوم ، تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين ، من الذهب أو الفضة ، ونصاب الذهب ما يعادل 85 جراماً ، ونصاب الفضة ما يعادل 595 جراماً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، وقد حُرِّرت
هذه ، فبلغت بالذهب ( خمسة وثمانين غراماً ) تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً ، وفي
الفضة ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة ، أو ما يقابلها من الأوراق النقدية ،
وكما نعرف أن الأوراق النقدية ترتفع أحياناً ، وتنخفض أحياناً " انتهى من " مجموع
فتاوى ابن عثيمين " (18/ 521) .
وعليه ، فلا أثر لارتفاع
العملة أو انخفاضها في وجوب الزكاة ، إذا كان المال من تلك العملة قد بلغ النصاب .
ويمكنك معرفة النصاب بسؤال أهل الاختصاص عن سعر الجرام من الفضة الخالصة ، فإذا بلغ مالك ما قيمته 595 جراما من الفضة الخالصة فقد بلغ النصاب .
وهذا المبلغ (500) يورو يبلغ النصاب ، فتجب فيه الزكاة بعد مرور سنة من امتلاكك له
.
ومن وجبت عليه الزكاة في عملة من العملات ، فإنه يخرج الزكاة من نفس العملة ، أو يخرجها مما يعادلها من عملة أخرى ، وقت وجوب إخراج الزكاة .
وبناء على هذا ؛ فزكاة هذا المبلغ 2.5% أي (12.5) يورو ، فإما أن تخرجها من نفس العملة (يورو) ، وإما أن تخرجها بما يعادلها بالجنيه المصري يوم إخراج الزكاة وهو اليوم الذي تم فيه المبلغ عندك سنة هجرية كاملة .
ثانيا :
تأخير الزكاة بعد مضي حول على بلوغ المال النصاب ، أمر لا يجوز ، وقد سبق بيان هذا
في جواب السؤال رقم : (13981) .
ولا يلزمك إخراج زكاة هذا المبلغ إلا عن سنة واحدة فقط ، لأن الزكاة إنما تجب بعد مرور سنة على النصاب ، وهذا المال لم تمر عليه إلا سنة واحدة ، أما الثانية فلم تكتمل بعد ، فإذا اكتمل السنة الثانية ، والمال ما يزال في يدك : فأخرج عنه زكاة السنة الثانية ، مع مالك ، إن كان لك مال غيره .
والله أعلم .
تعليق