السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

الالتزام بنظام مخالف للشرع

226046

تاريخ النشر : 26-06-2015

المشاهدات : 8050

السؤال


أعمل في مجال الكهرباء وصيانتها، والقانون هنا ينص على ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة هذه المهنة ، وللحصول على رخصة لا بد من الحصول على تأمين أولاً ، وأنا أعلم أن التامين حرام ، ولا أريد أن أقحم نفسي في هذا الأمر ، ومع هذا فاتصالات الزبائن ترد عليّ من كل مكان ، وهنا سؤالي : هل يمكنني العمل وأخذ الأجرة حتى مع عدم وجود الرخصة ؟ إنني أحب هذا العمل كونه عملاً حراً لا مدير فيه ولا ضرائب على الحكومات الغربية .

الجواب

الحمد لله.


نعم يجوز لك العمل بدون استخراج الرخصة ، ويجوز أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ . شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ) رواه البخاري (2155) , وليس في كتاب الله اشتراط التأمين , بل التأمين محرم .
وهذا الحديث ورد في رد شروط المسلمين الباطلة , فكيف بشروط الكفار الباطلة , فإنها أوغل في البطلان .

وإذا لم تستطع ذلك ، وكان عليك ضرر من العمل بدون رخصة ، جاز لك استخراج الرخصة ، ولو مع الدخول في التأمين المحرم ، لأنك مكره عليه ، مضطر إليه ، والحرام لا يحرم الحلال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب