الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

لماذا يُعدّ الاستمناء من المفطرات ، ولا يعدّ التبرج وغيره من المعاصي منها ؟

السؤال

ذكرتم في جواب السؤال رقم : (221471) أنّه إن استمنى شخص في شهر رمضان وهو يعلم حرمة الفعل دون أن يعلم حينها بأنّ الاستمناء مبطل للصيام فإنّ صيامه يبطل لأنه يجب عليه عدم الاستمناء بمجرد علمه بأنه محرم ، ولكن ذكرتم في جواب سؤالكم رقم : (107624) أنّ المرأة التي لا ترتدي الحجاب مع علمها بحرمة ذلك لا يبطل صيامها بسبب هذه المعصية ، فما الفرق بين الحالتين ؟

الجواب

الحمد لله.


مفسدات الصيام أشياء محددة ورد النص عليها في القرآن والسنة ، وهي : الجماع ، الأكل والشرب ، ما كان بمعنى الأكل والشرب كالحقن المغذية ، الاستمناء ، الحجامة ، القيء عمدا ، الحيض . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (38023) .

فالفرق بين الاستمناء والتبرج بالنسبة للصيام : أن الاستمناء في ذاته مفطر ، مناقض للصيام .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري (1894) ، وأحمد (9112) - واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) . والاستمناء شهوة ، فيكون مفسدا للصيام ، كالطعام والشراب .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " الاستمناء مفطر بعينه " .
انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 73).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي :
" لما قال: (وشهوته) أطلق، فشمل الشهوة الكبرى سواءً كانت عن طريق الجماع ، أو كانت عن طريق الاستمناء، فإذا أنزل المني فقد حصلت شهوته ، وهي شهوة كبرى، وبناءً على ذلك يعتبر غير صائم ؛ لأن الصائم يدع هذه الشهوة ، ومن استمنى لم يدع هذه الشهوة " .
انتهى من "شرح زاد المستقنع" (104/ 4) بترقيم الشاملة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/ 100):
" الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ، وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ " انتهى .

أما التبرج : فليس من المفطرات ، بل هو كسائر الذنوب ، كالغيبة والكذب ينقص ثواب الصيام ولا يفسده .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (50063) بيان أن المعاصي ( ومنها تبرج المرأة وإظهارها زينتها ومفاتنها للرجال الأجانب عنها ) تنقص ثواب الصيام ، وقد تكثر المعاصي فتذهب ثواب الصيام بالكلية ، ولكن لا تفسد الصيام ، بل يكون صحيحا مسقطا للفرض عن الصائم ، ولا يؤمر بقضائه.
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب