الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

إذا أعطى الطالب مُدرِّسه قطعا من الحلوى ونحوها ، فهل يجوز للمدرس قبولها منه ؟

233341

تاريخ النشر : 07-10-2015

المشاهدات : 9598

السؤال


بالنسبة للهدايا بين الاستاذ والطالب ، فَلَو كان ليس هدية مادية وإنما فقط ضيافة من حلويات او كيك فهل يجوز قبولها ؟ حيث إنني قبلتها على أساس أنها أشياء مستهلكة ، أي تؤكل وتنقضي ، أما الهدايا المادية هي التي تبقى ، ولها أثر في استمالة القلب ، أما الحلويات وغيرها ، فليس لها تأثير أو تملق ، فما الرأي الشرعي في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


" بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/582-583) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا) ، فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة ، يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (225/16) .

لكن الشيء اليسير كقطعة من الشيكولاتة ، ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه ، وعدم اعتباره رشوة : فهذا لا ينبغي التشدد فيه ، لأنه ليس المقصود منه أكثر من إظهار المحبة والإكرام .

أما ما كان له قيمة ويهتم الناس به في الغالب – كعلبة من الشيكولاتة – فلا يجوز للمدرس أخذه من الطالب لأنه في معنى الرشوة .
وعلى كل : فالتورع في الباب ، وسد ذرائع الهوى والشهوة : أولى بالمسلم ، مطلقا ، ما لم يوقع في محذور ، هو أشد منه .

وينظر جواب السؤال رقم : (5229) ، (229887).

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب