الحمد لله.
تُعد قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي ، ومما يتفرع على هذه القاعدة : أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة : ( الأصل في الأبضاع التحريم ) وقاعدة ( الأصل في العبادات المنع ) وقاعدة : ( الأصل في الذبائح التحريم ) وقاعدة : ( لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ) . وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع . والله تعالى أعلم .
تعليق