الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

نسي شوطا من الطواف ففعله بعد الفراغ من السعي

السؤال

طفت بالكعبة الشريفة في العمرة ستة أشواط ناسياًً أن الطواف هو سبعة أشواط وتذكرت ذلك خلال السعي فجئت بهذا الشوط بعد إكمال السعي. هل علي شيء؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.
وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ) رواه مسلم (2286).
قال النووي رحمه الله : " شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى من المجموع" (8/21) .
ثانيا :
الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .
قال في "كشاف القناع" (2/483) : " إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .
وانظر : "مواهب الجليل" (3/75) ، "الموسوعة الفقهية" (29/132).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) : " إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .
ثالثا :
جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194): " والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .
وبناء على ذلك ، فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .
وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .
وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب