الحمد لله.
يكفي في تطهير نجاسة البول أن يصب الماء على موضع النجاسة ، ويكون الماء أكثر من النجاسة حتى تتلاشى ولا يبقى لها أثر ، ولا يجب عصر الثياب بعد صب الماء ،لأن الماء الباقي عليه طاهر ، ما دامت النجاسة قد زالت .
قال النووي رحمه الله تعالى في " روضة الطالبين " في الفقه الشافعي (1 / 28) :
" ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح .." انتهى .
و جاء في " مواهب الجليل شرح مختصر خليل " في الفقه المالكي (1 / 250 - 251) :
" ( ولا يلزم عصره ) .
الشرح : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور ، وانفصل الماء عن المحل طهورا : فإنه لا يلزم عصره ؛ لعموم الأحاديث ، ولأن الفرض أن الماء قد انفصل طهورا ، والماء الباقي في المحل كالمنفصل " انتهى .
ومما يدل على أنّ طهارة الثوب ونحوه من البول ، تحصل بمكاثرة النجاسة بالماء ، حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُزْرِمُوهُ . ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ " رواه البخاري (6025) ، ومسلم (284) .
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى :
" وفيه - أي الحديث - أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك – أي الحك - ، وأنه يكفى فيما كان منها مائعاً ، وغير لزج : صبُّ الماء فقط ، وإتباعها به ؛ بخلاف ما يبس منها ، أو كانت فيه لزوجةٌ .." انتهى من " اكمال المعلم " ( 2 / 110 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف ، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق " انتهى من " فتح الباري " (1 / 325) .
وعلى هذا فكلتا الطريقتين
اللتين ذكرتهما في السؤال مجزئتان في التطهير ، لأن النجاسة ضئيلة جدا – قطرة أو
قطرتان – والماء الذي تصبه كما وصفت كافٍ عادة في إزالة هذه النجاسة بحيث لا يبقى
لها أثر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" فالراجح أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها ، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال
بزوالها " انتهى من " مجموع الفتاوى " (21 / 475) .
والله أعلم .
تعليق