الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم دراسة العقود الآجلة وتعاملات البورصة

السؤال

هل يجوز دراسة وتدريس بعض عقود المعاملات المالية في البورصات العالمية ، مثل: العقود الآجلة ، مع العلم أني بصدد تحضير أطروحة الدكتوراة حول موضوع : كيف الوقاية من المخاطر المالية في الأسواق النفطية ، وذلك باستعمال العقود الآجلة. هل يجوز لي ذلك ، مع العلم أني في السنة الأخيرة من الدراسة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:
لا حرج في دراسة العقود الآجلة وغيرها من العقود والمعاملات المالية ، ولو كانت محرمة، بشرطين:
الأول: أن يكون لدى الدارس علم شرعي يميز به بين ما يحل ويحرم من العقود، ولو بسؤال من يثق به من أهل العلم ، حتى يؤمن عليه الاغترار بالباطل والانخداع به .
الثاني: أن يعتقد تحريم ما حرم الله من هذه العقود؛ إذ لا يجوز الرضى بالمنكر وإقراره.
وينبغي أن ينوي بتلك الدراسة أن يعرف الحرام ويجتنبه ، ويحذر الناس منه ، وأن يسعى في إيجاد البدائل المباحة للناس التي تغني عن الحرام .
وانظر: السؤال رقم : (141894) .

ثانيا:
" العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقاً، ولا شراء حقيقاً؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السَّلَم.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، في حين يقتصر دور المشترين والبائعين ـ غير الأول والأخير ـ على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً " .
انتهى من نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن معاملات البورصة.
وانظر النص كاملا في جواب السؤال رقم : (124311) .
وجاء في قرار آخر لمجمع الفقه الإسلامي:
" أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4. التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر".
وانظر: السؤال رقم : (106094) .

والمقصود : أن العقود الآجلة وبعض المعاملات الأخرى الشائعة في البورصة، يدخلها الحرام، ويلزم الدارس معرفة حكمها، وبيانه لغيره ، لئلا يغتر بها، فيكتب ما يعين عليها، أو يُرَغَّب فيها؟!

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب