الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

بيع البضاعة وهي لا تزال في السفينة أو الطائرة ، وعلى من يكون ضمانها عند التلف؟

السؤال

اشترى شخص باخرة أرز ، وقبل أن تصل البضاعة ويتم القبض باعها لشخص آخر ، ثم ما لبثت أن غرقت الباخرة ، فهل البيع صحيح ، ومن الذي يضمن تلف البضاعة ؟ وماذا عن البضاعة المجلوبة بالشحن من الخارج ، سواء بالطائرات أو البواخر ، ألا يعتبر خروجها من عند مالكها ، ووجود السندات بين العاقدين : هو القبض ؟ أم يشترط الحيازة ؟ ومن يكون ضامنا للبضائع إذا تلفت في هذه الحالة ؟ وماذا عن بيع ما في البواخر والسفن داخل البحر فهي معرضة للحوادث والهلاك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
عقد البيع ينقل السلعة من ملك البائع إلى ملك المشتري ، لكنها لا تخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالقبض .
وإذا قبض المشتري السلعة بنفسه ، أو بوكيله ، وأخرجها من مستودعات البائع : جاز له أن يبيعها ، ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة ؛ لأنها بالقبض ، والنقل : صارت في ضمانه ، ولأجل ذلك جاز له أن يبيعها ويربح فيها ، ولا يجوز له ذلك قبل أن تدخل في ضمانه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ربح ما لم يضمن) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) .

فإذا كان الاتفاق على أن مسئولية البائع تنتهي بمجرد تسليم البضاعة لجهة الشحن التي يرتضيها المشتري ، أو يرشده إليها البائع ، فإن خروج البضائع ، ونقلها من مستودعات البائع إلى مكتب الشحن ، بحريا كان أو جويا ، وتسليمه لسندات البيع : يعد قبضا وزيادة .
وبه تصير السلعة من ضمان المشتري ، فإن تلفت في البحر أو الجو فضمانها على المشتري ؛ لأنه قد قبضها واحتازها إلى الميناء ، إما بنفسه أو بوكيله .

ثانيا :
بيع السلع وهي في السفينة أو الطائرة : بيع صحيح ، ينتقل به الملك .
فإذا باع التاجر بضاعته وهي على الباخرة ، قبل أن تصل إليه ، وكانت قد دخلت في ضمانه كما سبق في الفقرة السابقة ، فالبيع صحيح ، وللمشتري الجديد الخيار إذا ظهر بها عيب بعد وصولها ، أو تبين أنها مخالفة لوصفها عند العقد .

وإن قُدِّر أنها تلفت قبل الوصول : فليست من ضمان المشتري الجديد ؛ لأن السلعة تبقى في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري .

والحاصل :
أنه إذا كان المشتري /المستورد : قد استلم البضاعة (الأرز) بنفسه ، وتولى هو شحنها ، أو وكل من يستلم البضاعة من البائع/المصدر ، ولو كان الوكيل شركة شحن : فتلفت البضاعة قبل وصولها إلى حيث يريد المشتري : فإنها تكون من ضمان المشتري ، لأنه قبضها فعلا ، وتصرف فيها .
وإن كان البائع/المصدر هو الذي تولى شحنها بنفسه ، أو بوكيله ، أو كان البيع قد تم على ظهر الباخرة ، فتلفت قبل الوصول : فإنها تكون من ضمان البائع.

وينظر جواب السؤال : (217314) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب