الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟

244438

تاريخ النشر : 23-04-2016

المشاهدات : 14807

السؤال


زوجي رجل شحيح وبخيل لا يصرف علي ولا يعطيني مصروفي ، وحتى المهر الذي اتفقنا عليه لم يعطه لي كاملا ، أعطاني فقط الربع ، ناقشت معه الموضوع مرارا وتكرارا ، وأعطيته الدليل من القرآن والسنة على وجوب الإنفاق على الزوجة والالتزام بالوعد ، ولكن دون جدوى ، فهل يجوز لي الأخد من مال زكاته دون علمه الذي كلفني بأن أخرجه ؟

الجواب

الحمد لله.


أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الزوجة ليس لها أن تأخذ من زكاة زوجها ؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فهي مستغية بالنفقة عن أخذ الزكاة .

جاء في " المغني " لابن قدامة رحمه الله (2/484) :
" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا " انتهى .

فإذا قصر الزوج في النفقة على زوجته ، فقد أباح لها الشرع ، بأن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ، على أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف ؛ فقد روى البخاري (5364) عن عائشة رضي الله عنها : " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) " .

وكذلك يقال في المهر ، فهو حق للزوجة على زوجها ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (220864) ، فإذا لم يَفِ الزوج بدفع المهر ، جاز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ، ولو بدون علمه ، متى أمنت على نفسها من ذلك .

وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة " الظفر " ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (171676) .

وبناء على ما سبق ، فلا يجوز لك أن تأخذي من زكاة زوجك التي عندك ؛ لأن المرأة ليست مصرفا لزكاة زوجها ، ولأنها قد صارت من حق المساكين والفقراء ، والشريعة قد أباحت لك طرقاً أخرى تأخذين بها حقوقك من ذلك الزوج .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب