الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

أخذ من مال الشركة وشارك به آخر

245519

تاريخ النشر : 19-11-2016

المشاهدات : 2468

السؤال


كان والدنا رحمه الله شريكا مع أخيه (عمنا) حال حياته في جميع أمورهم المادية في التجارة والعمل والعقار، ولم يكن هناك قسمة بينهما ، ثم إن والدنا أعطى مبلغا من عموم المال الذي بينه وبين أخيه (عمنا) لشخص قريب لنا مشاركة له في تجارته ، والآن وبعد وفاة والدنا هل يحق لنا التنازل عن مطالبة هذا القريب فيما دفعه لنا والدنا أم يحتاج موافقة عمنا أيضا ؟ وما هي نوع الشراكة بين والدنا وعمنا ؟ وماهي نوع الشراكة بين (والدنا والعم) مع (القريب) ؟

الجواب

الحمد لله.



أولا:
الشركة التي كانت بين والدك وعمك في التجارة والعمل والعقار، الظاهر أنها تجمع نوعين من الشركة:
الأول: شركة الملك ، وهي اشتراكهما في العقار.
الثاني: شركة عِنان ، وهي إحدى شركات العقود والتصرف، وضابطها أن يشترك اثنان بماليهما وعمليهما. وانظر: السؤال رقم : (185462) .

وهذه الشركة وغيرها من الشركات، تبطل بموت أحد الشريكين.
قال ابن قدامة رحمه الله " المغني " ( 5 / 16 ) : " والشركة من العقود الجائزة ، تبطل بموت أحد الشريكين ، وجنونه ، والحجر عليه للسفه ، وبالفسخ من أحدهما ؛ لأنها عقد جائز ، فبطلت بذلك ، كالوكالة " انتهى .
وعليه : فبعد موت والدك ، للورثة أن يجددوا الشركة مع عمهم ، وإلا فقد انتهت الشركة.

ثانيا:
الشركة التي بين والدك وقريبه في التجارة ، تحتمل أن تكون شركة مضاربة ، المال فيها من والدك، والعمل من قريبه ، فإن كان القريب شارك بماله مع عمله، فهي شركة عنان.
وانظر في شركة المضاربة: السؤال رقم : (239294) .

ثالثا:
المال الذي أخذه والدك من عموم الشركة، وشارك به قريبه، يلزم معرفة قدره، ومعرفة ربحه خلال هذه المدة، ولعمك نصف ذلك كله، إن كانت شركته مع أبيك على النصف، وإلا فبحسب ما اتفقا.
قال الشيخ حمد الحمد: " إذا ضارب بمال الشركة الأولى ، وأدخل مال الشركة الأولى في الشركة الثانية، فلا إشكال أن هذا الربح يكون للشركة الأولى .
فمثلا أعطاه مائة ألف على أن يعمل فيها ، فدفع عشرة آلاف منها ، لأحد يعمل له ، فلا شك أن الربح الناتج من هذه العشرة آلاف راجعة إلى الشركة ، لأن رب المال في الشركة الأولى له في الشركة الثانية مال أيضا" انتهى من "شرح زاد المستقنع".

وللورثة إن كانوا بالغين راشدين أن يتنازلوا عن نصيبهم من هذا المال لذلك القريب ، وأما نصيب عمهم فيُرجع فيه إليه ، وهو الذي يقرر ما يكون في نصيبه .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب