الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

قسمة تركة من مات عن زوجة وابنين وبنت

2479

تاريخ النشر : 08-08-1999

المشاهدات : 40983

السؤال


عندي سؤال بخصوص الورث ، افترض أن وضع العائلة هو كما يلي :
أب ، أم ، أبنة ، ولدين ، في حالة وفاة الأب ، ما هو النصيب الشرعي لكل فرد من أفراد العائلة المتبقين ؟ .

الجواب

الحمد لله.


إذا مات ربّ الأسرة المكوّنة من زوجة وبنت وابنين فللزوجة الثمن لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء آية 12 ، وباقي التّركة تقسم إلى خمسة أسهم لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء آية 11 ، والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد