الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يطعم الطفل المسكين من طعام الكفارة ؟ وهل قيمة كفارة الإطعام معتبرة لو كان في بلد غني وأخرجها في بلد فقير ؟

252923

تاريخ النشر : 04-04-2017

المشاهدات : 24850

السؤال


يجب عليَّ إطعام عشرين مسكينًا ككفارة للحنث في يمينين. وأريد أن أعرف: هل يجب عليَّ إطعام عشرين شخص بالغ أم أنه يجوز أن يكون هناك أطفال من بين العشرين مسكينًا؟ وهل يجب عليَّ فقط إطعام عشرين شخصا بغض النظر عن التكلفة، أم أن تكلفة الإطعام يجب أن تكون مساوية للسعر الذي أدفعه عادة في بلدي؟ فأنا أعيش في هولندا ومن الصعب إيجاد مساكين هنا، وأعتقد أن كل شخصٍ يجد عل الأقل شيئًا ليأكله، لكنني أعرف شخصًأ يتطوع في جمعية خيرية تساعد المسلمين في بنغلاديش بالغذاء والملابس، ولكن تكلفة إطعام عشرين مسكينًا هناك منخفض جدًا؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يشترط البلوغ في المسكين الذي يطعم في كفارة اليمين ؛ لأن المطلوب في الذي يُطْعَمُ أن تتحقق فيه صفة المسكنة فقط ، فإذا كان الطفل مسكينا لا يمتلك ما يكفيه ، وكان وليه فقيرا ، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يطعم من طعام الكفارة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء" (23 / 11 - 12) :
" كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام ...
والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم ، فيُعْطَون ما يكملها .
والأطفال إذا كانوا مساكين ، لفقرهم وفقر أوليائهم : فإنهم يعطون بقدر كفايتهم ..." انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

ثانيا :
مقدار الإطعام في كفارة اليمين قد بينته الآية بأنه من أوسط طعام صاحب اليمين .
قال الله تعالى :
( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المائدة (89) .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى :
" المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير ، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع: أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه ، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه ، وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا " انتهى . "فتح القدير" (ص 391) .

والواجب أن تتحرى بكفاراتك ، وزكواتك ، فقراء المسلمين في البلد الذي أنت فيه .
فإن لم تعلم من يستحقها من فقراء المسلمين في بلدك ، أو كان هناك من هو أحوج منهم ، أو نزلت بهم خصاصة أو نازلة ، من فقراء المسلمين في بلد آخر ، فلا حرج عليك في نقل كفاراتك ، أو زكواتك إليهم ، أو توكيل الثقات الذي ينقلونها إليهم ، بدلا عنك .
فإذا فعلت ذلك فقد قمت بواجب الكفارة ، ولا يضرك اختلاف أثمان الطعام بسبب اختلاف البلدان؛ لأن الواجب في الكفارة إطعامهم ، أو دفع الطعام إليهم ، وليس الواجب قيمة ذلك ، سواء في بلدك ، أو بلدهم .
وينظر جواب السؤال رقم (4347).
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم (66293) ورقم (145096).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب