الحمد لله.
أولا :
لا يشترط البلوغ في المسكين الذي يطعم في كفارة اليمين ؛ لأن المطلوب في الذي يُطْعَمُ أن تتحقق فيه صفة المسكنة فقط ، فإذا كان الطفل مسكينا لا يمتلك ما يكفيه ، وكان وليه فقيرا ، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يطعم من طعام الكفارة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء" (23 / 11 - 12) :
" كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام ...
والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم ، فيُعْطَون ما يكملها .
والأطفال إذا كانوا مساكين ، لفقرهم وفقر أوليائهم : فإنهم يعطون بقدر كفايتهم ..." انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
ثانيا :
مقدار الإطعام في كفارة اليمين قد بينته الآية بأنه من أوسط طعام صاحب اليمين .
قال الله تعالى :
( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) المائدة (89) .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى :
" المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير ، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع: أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه ، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه ، وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا " انتهى . "فتح القدير" (ص 391) .
والواجب أن تتحرى بكفاراتك ، وزكواتك ، فقراء المسلمين في البلد الذي أنت فيه .
فإن لم تعلم من يستحقها من فقراء المسلمين في بلدك ، أو كان هناك من هو أحوج منهم ، أو نزلت بهم خصاصة أو نازلة ، من فقراء المسلمين في بلد آخر ، فلا حرج عليك في نقل كفاراتك ، أو زكواتك إليهم ، أو توكيل الثقات الذي ينقلونها إليهم ، بدلا عنك .
فإذا فعلت ذلك فقد قمت بواجب الكفارة ، ولا يضرك اختلاف أثمان الطعام بسبب اختلاف البلدان؛ لأن الواجب في الكفارة إطعامهم ، أو دفع الطعام إليهم ، وليس الواجب قيمة ذلك ، سواء في بلدك ، أو بلدهم .
وينظر جواب السؤال رقم (4347).
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم (66293) ورقم (145096).
والله أعلم .
تعليق