الحمد لله.
لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غير أبيه ، وموافقة الكفار في إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها وحذف نسب أبيها هو حرام وزور وإهانة للمرأة ، فيجب على من فعلت ذلك التوبة إلى الله وإعادة الحق إلى نصابه بالانتساب الى أبيها الشرعي ، وأما ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه ولا يضاف إلى نسب الزاني .
( للمزيد يُنظر السؤال رقم 1942 ، 284 ) .
تعليق