السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فيمكنك الذهاب أو " لا أحتاجك " فهل يعد هذا طلاقا؟

254687

تاريخ النشر : 18-11-2016

المشاهدات : 8374

السؤال


إذا قال رجلٌ لزوجته ينبغي لكِ الاستماع إليَّ دائمًا ، وعدم العيش معي إلا على الطريقة التي أريدها، وإن لم تفعلي ذلك أو إن لم تكوني سعيدةً بالعيش معي فيمكنك الذهاب ولا أحتاجك ، لذا سؤالي هو: هل يُعَد هذا طلاقًا؟ وإن كان كذلك ، فماذا يجب على الرجل أن يفعل؟

الجواب

الحمد لله.


قول الرجل لزوجته : " إن لم تفعلي ذلك أو إن لم تكوني سعيدةً بالعيش معي فيمكنك الذهاب ولا أحتاجك" : ليس من الطلاق الصريح ، وإنما هو من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية .
وينظر : "العناية شرح الهداية" (4/ 64) ، "التاج والإكليل" (5/ 329)، "أسنى المطالب" (3/ 271)، "الفروع" (5/ 387)، "الإنصاف" (8/ 476).

ومذهب الحنفية والحنابلة أن الكناية يقع بها الطلاق مع القرينة أيضا، كما لو تكلم بذلك في الغضب، أو سألته الطلاق فقال لها مثلا: الحقي بأهلك أو لا أحتاجك.
وينظر "الموسوعة الفقهية" (29/ 27).
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .

والراجح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فلا تكفي الخصومة وحدها أو الغضب وحده.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." .
انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).

فإذا كان الزوج لم ينو بذلك الطلاق ، لم يقع عليه شيء في حال عدم فعل الزوجة ما أراد منها .
وإن كان قد نوى بذلك الطلاق، وقع الطلاق في حال مخالفة الزوجة لما أراد بكلامه.
وإذا لم يدر ما نيته أو نسي نيته، لم يقع شيء لأن الأصل بقاء النكاح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب