الحمد لله.
يشترط لصحة المضاربة وغيرها من الشركات: عدم ضمان رأس المال.
واشتراط ضمان رأس المال ، أو التعهد به : مبطل للشركة.
ووجه ذلك : أن ضمان رأس المال يعتبر قرضا، وإذا كانت الشركة تدير المال ، وتأخذ نصيبها من الربح، وتعطي جزءًا من الربح لصاحب رأس المال ، فهذا قرض جر نفعا.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
وسئل الدكتور سامي إبراهيم
السويلم حفظه الله ما نصه: "ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع
ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟
فأجاب:
وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا
يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال
وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر بحسب المتفق عليه، وقبض المال مع
ضمانه لصاحبه في حقيقته قرض .
فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه
النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا .
كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال وما قد ينتجه من ربح،
وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا .
فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها والالتزام بالشرع
المطهر، - والله تعالى أعلم-." انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".
والله أعلم.
تعليق