الحمد لله.
المنهي عنه هو المرور أمام المصلي ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ) رواه البخاري (509) ، ومسلم (505) .
وهذا الفعل لا يعد مرورا بين يدي المصلي ، ولا يعدو أن يكون اعتراضا بين يدي المصلي ببعض البدن ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهي نائمة ، ولم يكن ذلك منها قطعا لصلاته .
فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ) رواه البخاري (382) ومسلم (512) .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث : "ففرق بين المرور والاضطجاع ، فلو أن المرأة اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته" انتهى بتصرف يسير "الشرح الممتع" (3/205) .
وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
" أصلي النافلة أحيانا ، ويحدث أن يسلم الرجل الجالس عن يميني على الرجل الجالس على يساري وأنا في صلاتي ، فهل يقطع ذلك الصلاة ؟
فأجاب : لا يضر ، لا ، هذا في المرور ، أما كونه يمد يده لأخيه والآخر يمد يده لا يضر ، لا حرج في هذا " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (9/348) .
والله أعلم .
تعليق