الحمد لله.
الذي يظهر هنا التفريق بين ثلاث حالات:
الأولى: أن يضع الإنسان فكرةً مدروسةً لمشروع ما، ويبذل في ذلك جهدًا أو مالًا.
ففي هذه الحال لا يجوز الاعتداء على مشروعه، ونسبته إلى غيره، كما لا يجوز تنفيذه إلا بإذنه.
وذلك أن حق الاختراع معتبر اليوم في الأوساط العلمية، ويسجل له ما يسمى ببراءة الاختراع، بل هو حق متقوم ، يجوز الاعتياض عنه بالمال.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409 هـ - 1988 م ما يلي:
"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.
وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).
وينظر جواب السؤال (165005).
الثانية: أن يكون الأمر مجرد فكرة أو عنوان، دون دراسة أو بذل مجهود، فلا يظهر مانع من الاستفادة من هذه الفكرة، ولا يعد تنفيذها عدوانًا على مقترحها أو سرقة لعمله .
كما لو قال إنسان: إن الكتابة في موضوع كذا جيد، أو صناعة كذا مفيد، أو لو أنشأ الإنسان مصنعا لكذا كان نافعا، ونحو هذا مما لا دراسة فيه ، ولا مجهود .
لكن إذا كان هذا بين الأصدقاء والزملاء فينبغي عرض المشاركة عليهم أولا تطييبا لخاطرهم ومنعا لتسلل الشحناء إلى قلوبهم، فإذا عرضتما المشروع على صاحب الفكرة، فأبى المشاركة، فلا حرج عليكما في تنفيذها، ولو نوعتم الأشكال، وعدلتم المواصفات كان حسنا مراعاة للمعنى السابق.
وإن قال: إنه سينفذه بنفسه، فلا يظهر مانع من منافسته فيه.
الثالثة: ان يكون لديه "مشروع خاص" كتمه عن الناس وعزم على تنفيذه، وذكر ذلك لأحد خواصه في جلسة خاصة.
ففي هذه الحال لا يجوز لهذا المؤتمن على السر أن يفشيه أو يقوم بتنفيذه دون علمه وإذنه؛ لأنه مؤتمن.
إلا إذا علم أن صاحبه قد عزف عن هذا الأمر وصرف النظر عنه لأي سبب من الأسباب، أو عجز عنه، ففي هذا الحال لم يعد للكتمان أو التوقف عن الفعل فائدة.
وينظر جواب السؤال: (21836)، (27190).
والله أعلم
تعليق