الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للشركة التعامل مع البنوك الربوية وشركات التسهيلات، لأن هذه الشركات والبنوك لا تشتري السيارة، وإنما تدفع ثمنها عن العميل وتسترده منه بزيادة، فحقيقة تعاملها: أنه قرض ربوي محرم.
وعليه فليس للشركة دلالة أحد على هذه البنوك، ولا تمكين مندوبيها من الدوام في الشركة، ولا الإعانة على العقد الذي دخل البنك طرفا فيه.
لكن إن جاء الزبون واشترى السيارة، وكان قد اقترض المال من البنك، فيجوز البيع له؛ لأنه قد ملك المال بالقرض الربوي، مع الإثم.
فالمحذور هو المشاركة في العقد الربوي الذي يكون البنك طرفا فيه، أو دلالة الزبون على التعامل معه، أو السماح لمندوبيه بالدوام في مقر الشركة.
والأصل في ذلك: قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
و (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598).
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
ثانيا:
إذا كان عملك لا يتصل بدلالة العملاء على البنوك الربوية، ولا بكتابة العقد الربوي، فلا حرج فيه؛ إذ الأصل جواز العمل في الشركات التي تتعامل بالربا ، إذا لم يباشر الموظف الحرام ، ولم يعن عليه.
والله أعلم.
تعليق