الحمد لله.
الذي عليه عامة العلماء المنع من المسح على الجوارب الشفافة ، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.
انظر السؤال رقم (228222)
فهذا الجورب إذا كان خفيفا يشف ما تحته فالراجح أنه لا يمسح عليه .
ولكن إذا احتاج إليه المريض ، وشق عليه نزعه عند كل وضوء ، فله أن يتوضأ قبل أن يلبسه ، ثم يلبس فوقه جوربا آخر سميكا ، فإذا احتاج إلى الوضوء : مسح على الجورب الفوقاني إلى أن يخلعه ، أو يتم مدة المسح.
فإن عجز عن ذلك ، وكان خلع الجورب الطبي مما يضره ، أو يؤخر برءه : فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه كله من أعلى وأسفل ، يعني محل الفرض .
وينظر السؤال رقم (192736)
فإذا كانت زوجتك ستخلع الجورب بالليل ، فإنها تتوضأ إذا أرادت صلاة الفجر ، ثم تلبس هذا الجورب الطبي ثم تلبس فوقه جوربا آخر سميكا ثم تمسح على الجورب الفوقاني ويكون حكم المسح له دون التحتاني ، فإذا جاء الليل نزعت الجوربين ، فإذا أرادت أن تتوضأ للفجر فعلت ما سبق وهكذا .
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال هذا الجورب اجتمع فيه أمران :
فمن وجه يشبه الجبيرة لأن لبسها للضرورة ، ومن وجه يشبه الخف ، وعندي أن لها أن تمسح على موضع الفرض في رجلها ، وتعامل معاملة الخفين من حيث المدة ، واللبس على طهارة .
والله اعلم
تعليق