الحمد لله.
أولاً :
لا يقع بذلك طلاق ، وإنما عليه كفارة يمين إن تزوج بأخرى ، وذلك لأنه قصد بذلك التحريم منع نفسه ، ولم يقصد بذلك الطلاق . ابن عثيمين . فتاوى منار الإسلام 2/584 .
وقول السائل (وقصد سد باب الزواج من ثانية أكثر مما قصد طلاق زوجته ولو تزوج عليها) ظاهره أنه قصد الطلاق والمنع معاً ، ولكن قصد المنع كان أكثر . وهذا لا يختلف به الحكم لأن العبرة بالأكثر .
الشيخ خالد المشيقح
ثانياً :
إذا كان قصده بالحلف بالطلاق إيقاع الطلاق فعلاً إذا حصلت منه هذه المعصية فيقع بذلك الطلاق ، وإذا كان قصده منع نفسه من هذه المعصية – وهذا هو الغالب في مثل هذا الكلام – فإن عليه كفارة يمين . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/141 .
وعلى المسلم ألا يتلاعب بالطلاق ، ويحلف بالطلاق إذا أراد منع نفسه من شيء ، لأن كثيرا من أهل العلم يرون وقوع الطلاق بذلك ، وإن لم يقصد إيقاعه .
ثالثاً :
النصيحة للسائل أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه من الزنا ، فإن هذه المعصية من أقبح المعاصي وأفحشها، وتورث فاعلها ظلمة في قلبه ووجهه ، وعليه أن يعمل بالأسباب التي تحول بينه وبين هذه المعصية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النكاح يجب إذا خشي الرجل على نفسه الوقوع في المعصية إذا لم يتزوج . المغني (9/341) .
فعليك أن تسعى لإقامة زوجتك معك في نفس البلد ، فإن هذا من حسن العشرة لها ، ولتعلم أنها تعاني مما تعاني منه أنت ، فلا يكن همك أن تعصم نفسك من الوقوع في المعصية ثم تترك زوجتك تتألم وتعذب ، فإن ذلك يتنافى مع حسن العشرة التي أمر الله بها ورسوله ، فإن تعذر ذلك فعليك أن تتزوج بأخرى ، ولا يقع على زوجتك بذلك طلاق كما سبق ، وإنما عليك كفارة يمين .
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89 .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
تعليق