الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

توفيت والدتهم من سنوات ولم يخرجوا الزكاة ولم يدفع والدهم المهر

262259

تاريخ النشر : 07-12-2019

المشاهدات : 4971

السؤال

عندي بعض الأسئلة المتعلقة بميراث أمي المتوفاة، فقد أصيبت بنوبة قلبية في نهاية عام 2014، ثم دخلت في غيبوبة إلى أن توفاها الله في نهاية عام 2015، وخلال فترة الغيبوبة لم يتم تقسم الميراث. (1) لم يدفع أبي مهر أمي إلى أن توفاها الله؛ حيث نسي أن يفعل ذلك، وبسبب الحرب في بلادنا، وصعوبة الوضع المالي، وكان مهرها بالعملة المحلية في بلدنا، حيث كانت قيمة المهر في ذلك الوقت 200 دولار أمريكي، بينما اليوم فقيمته حوالي 3 دولار بسبب تدهور قيمة العملة بسبب الحرب، فهل يجب عليه دفع المهر حسب قيمته الآن أم في ذلك الوقت؟ ولكن هل يجب عليه أن يدفع المهر بعد وفاتها؟ هل ننقص ذلك من حصته في الميراث ونقسمها على الورثة والذي من ضمنهم والدي؟ وكيف نحسب قيمة المهر؟ وكانت أمي تدفع زكاة مالها في شهر رمضان من كل عام وجاء رمضان في منتصف عام 2015 خلال الفترة التي كانت فيه في غيبوبة، فهل ندفع زكاة مالها من الميراث لتلك السنة؟ وهل ندفع زكاة مالها لسنة 2016 خلال شهر رمضان التالي الذي جاء بعد وفاتها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز تقسيم مال أحد إلا بعد وفاته، ولهذا فقد أصبتم بعدم تقسيم مال والدتكم أثناء الغيبوبة.

ثانيا:

المهر المؤجل يُستحق بالفرقة أو بالموت.

قال ابن القيم رحمه الله: " الصّدَاق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يُسَميا أجلًا، بل قال الزوج: مئة مقدّمة ومئة مؤخّرة، فإن المؤخَّر لا يستحق المطالبة به إلا بموتٍ أو فُرْقَةٍ، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوّجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، واختاره قُدَمَاء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النَّخَعي والشعبي والليث بن سعد " انتهى من " إعلام الموقعين"  (4/ 473) .

وعليه فيلزم والدك سداد ما عليه من المهر، أو يخصم من نصيبه.

والأصل أن المهر النقدي يسدد بمثله، لا بقيمته.

لكن إذا انخفضت قيمة العملة الثلث فأكثر، فالراجح أنه يجب الصلح بالنظر في قيمة العملة وقياسها إلى شيء ثابت كالذهب أو الدولار، فينظر كم كان يساوي المهر عند وفاة والدتك من الدولار، ويطالب به الآن، أو يخصم من نصيبه من التركة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (215693)، ورقم: (246311). 

وقد انتقل هذا الحق بعد وفاة والدتك إلى ورثتها ، فإذا كان الورثة بالغين راشدين فلهم مسامحة الوالد في ذلك.

ثالثا:

كان يلزمكم إخراج الزكاة عن والدتكم من مالها أثناء الغيبوبة؛ لأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون وكل من يملك نصابا.

وأما بعد وفاتها، فإن المال ينتقل لكم، وينظر في نصيب كل واحد منكم، فإن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ماله، لزمته الزكاة بعد حولان الحول من حين الوفاة.

وعليه: فيلزمكم الآن إخراج الزكاة عن والدتكم لعام 2015 من تركتها؛ لأن ذلك دين عليها.

قال ابن مفلح رحمه الله: " ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة، نص عليه [يعني : الإمام أحمد] "و" ولو لم يوص" انتهى من "الفروع" (3/ 485).

ثم تنظرون بعد ذلك في نصيب كل واحد منكم، فمن تحقق فيه شرط النصاب، عند الوفاة، فإن عليه أن يخرج الزكاة عن الفترة الماضية، التي بدأ حولها من وقت الوفاة كما تقدم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب