الحمد لله.
أولا:
ما قمت به من أخذ أموال الناس وإدخالها في المصنع دون علمهم، خطأ ظاهر، وتعدّ تصير به ضامنا.
فيلزمك ضمان هذا المال، بكل حال، سواء خسر أم ربح، نقص السعر أو زاد.
والغاصب ومن في حكمه يضمن نقص السعر، كما رجحنا في جواب السؤال رقم:(220839).
وعليه، فيلزمك مراعاة قيمة الجنيه وقت التعدي، أي قوته الشرائية في ذلك الوقت، أو كم كان يساوي من الذهب أو الدولار.
ثانيا:
الأصل أن يسدد المال كما أخذ، فإن أخذته منهم بالدولار، رددته بالدولار، وإن أخذته منهم بالجنية رددته بالجنيه، ولا يجوز الاتفاق على سداد المال بعملة أخرى، لأنه صرف مؤجل، وهو ربا.
ويستثنى من ذلك أمران:
- أنه عند السداد الدين أو القرض-وليس قبل ذلك- يمكن الوفاء بأي عملة أخرى بسعر يوم السداد.
- أنه عند نقص سعر العملة، وإلزام الشخص بتعويض النقص، كما في حالتك: فينبغي أن يسدده بعملة أخرى، درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد المال بأكثر منه عدداً من جنسه، لكن لا يُتفق على ذلك من الآن، بل يتفق على مراعاة الانخفاض في الجملة.
قال المرداوي : " قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ ) : اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ، فَإِنَّهُ يُعْطِي مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً [أي من الفضة]، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ : أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ، وَهُوَ وَاضِحٌ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ". انتهى من "الإنصاف" (5/127).
وقال البهوتي : " وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أُعطي عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ". انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).
ثالثا:
لا يجوز لك المماطلة في سداد ما عليك، إلا أن يرضى أصحاب الحق بالتأجيل، فإن لم يرضوا لزمك السداد ولو ببيع المصنع أو غيره من أملاكك.
والله أعلم.
تعليق