الحمد لله.
يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء: أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).
فهنا أمور:
1-النكاح بلا ولي، لكن بحضور شاهدين عدلين: وهذا فاسد عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
وإذا حكم به حاكم، أو قاض، فإنه لا يفسخ.
ولكن في مسألتنا لم يحكم به حاكم، ولا قاض، ولم يوثق عند مأذون: فلا يلتفت إليه، ووجوده كعدمه.
2-النكاح بلا ولي ولا شهود، ولا إشهار: وهذا نكاح باطل باتفاق العلماء ؛ لا يقول بصحته أحد من الأئمة.
قال في مغني المحتاج (4/ 245) : " أما الوطء في نكاح، بلا ولي ولا شهود: فإنه يوجب الحد جزما، لانتفاء شبهة العلماء " انتهى.
وقال ابن حجر المكي: " قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر: كالنكاح بلا ولي ولا شهود. ومراده: النكاح بلا ولي فقط، أو النكاح بلا شهود فقط، لا المجموع أي الخالي عنهما.
ويرشد إليه: جعله مثالاً للمختلف فيه؛ فإنّ فاقد كل منهما: مجمعٌ على تحريمه " انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 105).
وينظر: جواب السؤال رقم (153671).
3- العدالة شرط في الشهادة على النكاح عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وينظر: الموسوعة الفقهية (41/ 297).
فعلى مذهب الجمهور، وهو ما نفتي به : لا يصح هذا النكاح ولا يلتفت إليه، حتى لو شهد عليه شاهدان عدلان، فكيف إذا لم يوجد شاهدان، أو وجدا، وكانا فاسقين .
والغالب أنه لا يشهد على مثل ما ذكر من النكاح ، إن قدر وقوعه : إلا فاسق .
وأما البكارة، فلا يعتمد عليها، فوجودها لا ينفي النكاح، وعدمها لا يثبت النكاح، فقد يتزوج الرجل المرأة ولا يدخل بها، وقد تزول البكارة لأسباب غير الوطء، كالوثبة والحيضة الشديدة وغير ذلك.
والحاصل :
أن هذه الفتاة ليست زوجة الآن لهذا المدعي، ولها أن تتزوج زواجا صحيحا يعقده وليها أو وكيله.
والله أعلم.
تعليق