الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم أخذ فائدة أو تخفيض من المحفظة الاكترونية عند دفع الفواتير من خلالها

264483

تاريخ النشر : 01-03-2017

المشاهدات : 17011

السؤال

ما حكم الحصول على "مال مسترجع" من المحافظ الإلكترونية حيث تمنح من يدفع فاتورة الكهرباء من خلالها نسبة قد تكون 10% أو 5%؟ هل هذا المال يعتبر من الربا؟ كما توفر هذه المحافظ خيار اشحن بمبلغ 100 واسترجع 50 منهم، فهل ذلك من الربا مع العلم أن هذه المحافظ ليست بنوكًا؟

الجواب

الحمد لله.

لا يمكن الحكم على المحافظ الإلكترونية إلا بعد معرفة طبيعة عملها، وطرق الاستثمار فيها إن كان ثمة استثمار، ومدى موافقة ذلك للشرع.

وقد ذكرت هنا أمرين :

الأول: أن من يدفع فاتورة الكهرباء من خلال المحفظة، يمنح 10% أو 15% من قيمة الفاتورة، وهذا فيه تفصيل:

1-فإن لم يكن لك مال في المحفظة- وهذا احتمال ضعيف- فلا حرج في الدفع عن طريق المحفظة، مع الحصول على هذا الخصم، ولعل المحفظة تستفيد بذلك خصما من شركة الكهرباء.

2-وإن كان لك مال في المحفظة : فإن كان يستثمر استثمارا مشروعا، فلا حرج في الدفع عن طريق المحفظة، وأخذ هذا الخصم، وهو هدية على الاستثمار، ولا حرج فيها لأنها ليست هدية على قرض.

وإن كان المال لا يستثمر، أو كان يستثمر استثمارا غير مشروع، فهذا له حكم القرض، ولا يجوز قبول هدية على القرض.

وذلك لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ). حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.

و (القَتّ) نبات تأكله البهائم.

جاء في قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (1/ 542) قرار رقم 355 بشأن توزيع بعض الهدايا العينية مثل البشوت والساعات على عملاء الحسابات الجارية أو بطاقات الائتمان أو التسهيلات الائتمانية:

"1 - لا يجوز منح هدايا عينية خاصة بأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم؛ لأنها تدخل في الصور الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعا.

2 - لا يدخل في المنع هدايا الدعاية والإعلان التي لا تختص بعملاء الحسابات الجارية، وإنما تكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية من أقلام وتقاويم ومجلات وكتب ونحو ذلك.

3 - يجوز إعطاء الهدايا لأصحاب الحسابات الاستثمارية، بشرط ألا تكون الهدايا من مال المستثمرين، وذلك لأن الحسابات الاستثمارية ليست قروضا، فلا تكون من القرض الذي جر نفعا" انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم (147775) ورقم (106418)

على أننا ننبه إلى أن من أهل العلم من منع من ذلك مطلقا ، فلو احتاط المسلم ، وترك هذا النوع من الهدايا : فهو أحسن له ، وأبرأ لذمته .

الثاني:

أن من يشحن المحفظة ب100 يأخذ عليها 50، وهذا لا يجوز بحال، وهو إما قرض ربوي، أو مشاركة فاسدة.

فإن كان هذا المال لا يستثمر ، وفق عقد استثمار مع القائمين على المحفظة : فهو قرض، فيحرم أخذ فائدة عليه.

وإن كان يستثمر : فشرط الاستثمار الاتفاق على نسبة من الربح، ولا يجوز الاتفاق على مبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال، وهذا مفسد للشركة .

فإذا انضاف إلى ذلك ضمان رأس المال : فهو حيلة – محضة - على القرض الربوي.

وينبغي أن تعلم أن الاستثمار المباح يشترط له ثلاثة أمور:

الأول: أن يستثمر المال في مجال مباح كالعقار مثلا.

الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل هو عرضة للربح والخسارة، ولا يضمن الطرف العامل إلا إذا تعدى أو فرط.

الثالث: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فيقال: لك 10% مثلا من الربح الذي سيخرج، وليس من المبلغ المستثمر.

وكل ضمان لرأس المال، أو اتفاق على مبلغ محدد كربح، فإنه يبطل الشركة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب