الحمد لله.
أولا:
يشترط لجواز الاستثمار في عموم الشركات ما يلي:
1- أن يكون نشاط الشركة ومجال استثمارها مباحا. وقد جاء في التعريف بهذه الشركة أن مجال عملها: تمويل المشروعات- تنظيم الحفلات والمهرجانات والمتاجر الإلكترونية- حلول مشاكل الويب- مجالات أخرى.
فيلزم معرفة طريقة تمويلها للمشاريع، وهل هي طريقة مشروعة أم ربوية، كما يلزم معرفة الحفلات والمهرجانات التي تنظمها الشركة.
ويلزم مع ذلك التأكد من وجود هذه المشاريع فعلا، فإن ما تعطيه الشركة من أرباح مبالغ فيها لا يتناسب مع المشاريع المذكورة.
ولا يجوز الاستثمار إلا بعد التأكد مما سبق.
2- عدم ضمان رأس المال، وكل ضمان لرأس المال فإنه مفسد للشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه: كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
والظاهر من السؤال : أن الشركة تضمن رأس المال، لأنها تنص على أن للعميل أن يبيع الأسهم في أي وقت للشركة بنفس القيمة التي اشتراها به، وهذا يعني ضمان استرجاع رأس المال، وهذا مفسد للشركة.
3- أن يكون الربح نسبة معلومة من أرباح الشركة، لا من رأس المال.
وبحسب ما وقفنا عليه من التعريف بالشركة أن من استثمر 3700 درهما، ولم يجلب أحدا معه، فإنه يربح 10% من أرباح الشركة، وهذا يساوي 700 – 1300 درهما شهريا مدى الحياة!
فإذا صح أن هذه العشرة في المائة من أرباح الشركة فهذا جيد، لكن يعكر عليه أنهم ذكروا أن من استثمر 3700 درهما وجلب معه ثلاثة أشخاص فإنه يربح 20% من أرباح الشركة، ثم قدروا هذا ب 2000- 4500
فكيف تكون 10% من أرباح الشركة تتراوح بين 700- 1300، وتكون 20% من أرباح الشركة تتراوح بين 2000 – 4500 ؟!
وقس على ذلك ما ذكروه في ربح 30% وربح 40% ، فإن ما ذكروه تحتها غير مستقيم، ويلقي بظلال من الشك حول صدق القول بأن هذه نسبة من أرباح الشركة.
ويعكر على هذا أيضا: أنه جاء في نظام الشركة أن من استثمر 5700 درهما، وكان بمفرده، فإنه يربح 10% من أرباح الشركة –كما سبق- إضافة إلى 450 درهما. وهذا المبلغ المقطوع يفسد الشركة، فإنه لا يجوز القطع بشيء من الربح في الشركة.
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
فتبين أن هذا الشرط من شروط الاستثمار مختل في حالة استثمار 5700 درهم، وهو محل نظر في حالة استثمار 3700 درهم.
ثانيا:
يحرم التسويق الشبكي إذا شُرط فيه شراء منتج، أو دفع رسم اشتراك، لكون ذلك قمارا محرما، كما بيناه في أجوبة عدة، فانظر: جواب السؤال رقم : (42579) ، ورقم (40263) ، ورقم (45898) ، ورقم (179548).
والتسويق هنا لا يتاح إلا بشراء الأسهم، ودفع المال، فيحرم.
والحاصل أنه يجب التحقق من شروط الاستثمار الثلاث، وأن ضمان رأس المال كاف في فساد الشركة وتحريم التعامل مع الشركة المذكورة ، وكذلك تحديد دراهم معلومة في حالة استثمار 5700 درهما، فضلا عن جميع حالات التسويق (أي جلب أفراد) فإنها محرمة.
وقد اعتمدنا في معرفة نظام الشركة على هذا الشرح:
و
https://www.youtube.com/watch?v=3f094d5O1Bw
ونحن نحذر من التعامل مع أي شركة لا يعلم نشاطها على وجه الدقة، فإن هذا المجال كثر فيه الكذب والخداع، فضلا عن المخالفات الشرعية، فلا ينبغي أن تكون الرغبة في الحصول على المال حاملة للإنسان على كسبه من أي طريق، فإن كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به، ونذكّر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 2085
والله أعلم.
تعليق