الحمد لله.
أولا:
ما يتركه الناس من أمتعة رغبة عنها، كالتي يضعونها أمام منازلهم، أو بجوار صناديق القمامة، أو يتركونها في مكاتبهم عند الانتقال، لا حرج في أخذها، ما لم يظهر أنها تركت نسيانا ، وأن أصحابها لم يتخلوا عنها.
قال في "الإنصاف" (6/ 382): " قوله (ومن سبق إلى مباح كصيد، وعنبر، وسمك، ولؤلؤ، ومرجان، وحطب، وثمر، وما ينتبذه الناس) رغبة عنه : (فهو أحق به) .
وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس ، مما لا تتبعه الهمة" انتهى.
وعليه فلا حرج في أخذ ما ذكرت من السماعات المعيبة ، وما ألقاه الموظفون على الأرض ، وما تركوه متعمدين تركه .
ثانيا:
الجاكت الذي وجدته في المسجد : له حكم اللقطة، فإن كان باليا ، لا قيمة له، فلا حرج في أخذه.
وإن كان له قيمة عند أوساط الناس : فكان عليك أن تعرّفه سنة، فإذا لم يُعرف دخل في ملكك.
فإذا لم يكن مضى على أخذك له سنة، فالواجب أن تُتم التعريف إلى تمام السنة، مع التوبة، والتصدق بقيمة هذا الجاكت يوم وجدته، تتصدق بذلك على نية صاحبه .
فإن جاء يوما من الدهر خيرته بين أن تكون الصدقة له ، أو أن يأخذ قيمة جاكته.
وإذا فعلت ما ذكرنا، جاز لك الانتفاع بالجاكت ولبسه الآن.
قال في "كشاف القناع" (4/ 217) : " (ولو أخر) الملتقط (التعريف عن الحول الأول) أثم، وسقط (أو) أخره (بعضه) أي: بعض الحول الأول (أثم) الملتقط بتأخيره ، أي: التعريف ، لوجوبه على الفور كما تقدم (وسقط) التعريف؛ لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول،.
فإذا تركه في بعض الحول ، عرّف بقيته فقط (كـ) ما يأثم (بالتقاطه بنية تملكه ، أو) بالتقاط (ما لم يُرِد تعريفه) .
(ولا يملكها) أي: اللقطة إذا لم يعرفها في الحول الأول ، (بالتعريف بعد الحول الأول) ؛ لأن شرط الملك التعريف فيه ، ولم يوجد .
وهل يتصدق بها ، أو يحبسها عنده أبدا ؟ على روايتين" انتهى.
وأما الشاحن : فإن كان يغلب على ظنك أن أحد الموظفين نسيه ، كما ذكرت ؛ فالواجب عليك أن تسأل عن صاحبه ، في الموظفين ، وترده إليه ، إلا أن يسامحك به .
فإن لم يكن لأحد الموظفين المذكورين ، فهو لقطة ، ينطبق عليه ما ذكرناه في شأن الجاكت ؛ فإن كان تافها حل لك أخذه دون تعريف.
وإن كان له قيمة في أوساط الناس ، بحيث يبحثون عنه لو ضاع منهم، كأن يكون بخمسين جنيها ، أو نحو ذلك : فهو لقطة يلزم تعريفها.
وانظر: جواب السؤال رقم : (170472) ، ورقم : (209303) ، ورقم : (212609) .
ثالثا:
يجوز استعمال الأدوات المكتبية التي لا تستهلك بالاستعمال، كالمسطرة، والكمبيوتر.
وأما ما يستهلك كالأقلام، والأوراق، والأحبار، فلا يجوز إلا بإذن مالكها.
وينظر: جواب السؤال رقم : (106505) .
فالواجب عليك التوبة ، والتحلل من مالك الأغراض، أو رد قيمة ما أخذته ، ولو كان الرد بدون علمه، كأن تشتري أقلاما وأوراقا ، وتجعلها في محل العمل.
والله أعلم.
تعليق