الحمد لله.
لا حرج فيما ذكرت من شراء ما يتخذ مسجدا، للأسباب التي ذكرت، ففي ذلك توسعة على المسلمين وأبنائهم، ووقاية لهم من المرور على أماكن الفساد، فجزى الله خيرا من فعل ذلك.
والممنوع اتخاذ مسجد إلى جوار مسجد بقصد الإضرار، أو بلا حاجة على الصحيح .
فإن انتفى قصد الإضرار، ووجدت حاجة، أو كان بعيدا عن الأول : فلا حرج.
قال ابن مفلح رحمه الله: " وقال صالح: قلت لأبي [الإمام أحمد بن حنبل] : كم يستحب أن يكون بين المسجدين، إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟
قال: لا يبني مسجدًا يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه.
فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم: فلا بأس أن يبني ، وإن قرُب من ذلك.
فاتفقت الرواية أنه لا يبني لقصد الضرار.
وإن لم يقصد، ولا حاجة: فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا [ يعني شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية]، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية.
وظاهر رواية صالح: يبني " انتهى من الفروع (3/ 56).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر الروايتين: " الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين، والله أعلم" انتهى.
فالصحيح: أنه إذا لم توجد حاجة، منع بناء مسجد قريب، ولو لم يُقصد الضرار.
وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله: "وينشأ مسجد إلى جنب آخر ، إذا كان محتاجا إليه ، ولم يقصد الضرر ، فإن قصد الضرر، أو لا حاجة : فلا ينشأ ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عنه محمد بن موسى ، ويجب هدمه " انتهى من الاختيارات الفقهية، ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 349).
وما ذكرتم من موضع المسجد الأول، وتسلط إدارته، وانتهاجهم منهج التجريح الذي هو فعل أهل الأهواء، وعدم وجود متسع للنساء، أو مدرسة للأطفال : كل هذا من المصالح والحاجات المعتبرة التي تسوغ بناء مسجد جديد ، أو شراء مكان جديد يكون مسجدا.
وقد سبق التنبيه على خطأ مسلك دعاة التجريح والقدح في أهل العلم وطلبته، فانظر جواب السؤال رقم (138873).
والله أعلم.
تعليق