الحمد لله.
أولا:
يحرم على الموظف الاقتراض بالربا، ويحرم على المحاسب وغيره إعانته على ذلك، ككتابة الطلب له، أو إعطائه كشفا بالراتب ليقترض به، ونحو ذلك مما فيه إعانة على إنشاء القرض الربوي.
وينظر: جواب السؤال رقم : (8967)
ثانيا:
إذا تم الاقتراض بالربا، وطُلب من المحاسب استقطاع شيء من راتب الموظف لصالح البنك، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأنه لا إعانة هنا على القرض الربوي الذي تم، بل إعانة على السداد، وسداد أصل الدين واجب شرعًا ، وسداد الفائدة لابد منه للموظف؛ منعا للمساءلة ، لأنه لن يستطيع التهرب من سدادها ، فإعانته على السداد –بنوعيه- ليس إعانة على المعصية.
فينبغي التنبه للفرق بين الإعانة على إنشاء القرض الربوي، وبين الإعانة على سداده.
والله أعلم.
تعليق