السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم إعطاء الزكاة للمنظمات الإنسانية المهتمة بالنازحين والمهجرين

267554

تاريخ النشر : 09-12-2017

المشاهدات : 8718

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة إلى المنظمات الإنسانية التي تهتم بأمور النازحين والمهجرين من المناطق الساخنة ، وخاصة في ظل الظروف الحالية في بعض محافظاتنا ، وتوافد آلالاف العوائل النازحة للمخيمات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .

ولمعرفة هذه الأصناف بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم : (46209) .

وإعطاء الزكاة للمنظمات التي تساعد المحتاجين، هو توكيل لهذه المنظمات في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، وذلك جائز بشرط : أن يكون القائمون على هذه المنظمة أمناء، ويوصولون الزكاة إلى مصارفها الشرعية.

أما إذا كانوا يدفعون المال للفقير والغني، والمسلم والكافر، فلا تعطى لهم الزكاة.

والأولى أن يتولى الإنسان توزيع زكاته بنفسه؛ ليتأكد من وصولها إلى مستحقها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية ، هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم ؟

فأجاب : " إذا كان القائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم : فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك ، وتخبرهم بهذا ، أي بالزكاة ، لئلا يصرفها مصرف الصدقات.

أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم : فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك ؛ بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقاً ؛ لأن كون الإنسان يباشر إخراج الزكاة بنفسه ، ويطمئن إلى وصولها إلى أهلها ويثاب ويؤجر على تعب وصولها إلى أهلها : أولى من كونه يعطيها لمن يؤديها عنه " انتهى بتصرف يسير من " فتاوى نور على الدرب " (7/408) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (242603).

ثانيا:

إذا كانت المنظمة تأخذ المال وتشتري به أمورا عينية تملّك للمستحقين، كالغذاء والدواء والملابس، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن ذلك لا يجزئ، وذهب بعض الفقهاء إلى إجزائه، وهو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان فيه مصلحة للفقير.

وقد سبق في الفتوى رقم : (79337) أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية ، كالأدوية والغذاء بدلا من دفعها نقودا، إذا كان في ذلك مصلحة.

وأما شراء مواد لا تملّك للمستحقين، كسيارة إسعاف، أو جهاز لعلاج المرضى، فلا يجوز أن يكون من أموال الزكاة.

وينظر: جواب السؤال رقم (212183).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب