الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في رعاية نصراني من ذوي الاحتياجات الخاصة والذهاب معه إلى الكنيسة وحضور صلاته

268333

تاريخ النشر : 18-10-2017

المشاهدات : 8024

السؤال

أنا أستاذ لدي ضعف سمع ، أعمل في مؤسسة تعليمية مسيحية لذوي الإحتياجات الخاصة ، لكن أغلب الطلاب مسلمين ، وأعمل بشكل فردي مع الطالب ، وهذا الطالب يحتاج لرعاية خاصة ، وديانة هذا الطالب النصرانية ، لكن توجد مشكلة ، وهي صلاة المسيحين ، ويجب أن أتواجد مع الطالب في الكنيسة ، ومديري مسلم ، لكنه هددني إذا لم أتواجد معه في الكنيسة ، ووضع العمل في هذا البلد ضعيف ، ولا يسمحون لي بالعمل لديهم في المؤسسات الأخرى ؛ لأنني ضعيف السمع. السؤال : هل استمرار العمل في هذه المؤسسة حرام ؟

الجواب

الحمد لله.

هذا العمل يتضمن محذورين:

الأول: العمل في خدمة كافر، وهو محرم عند جمع من أهل العلم؛ لما فيه من إذلال المسلم.

قال ابن قدامة رحمه الله: "  ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم، فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته، لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز. وهذا أحد قولي الشافعي" انتهى من المغني (5/ 410).

وقال ابن بطال رحمه الله: "فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز" انتهى من شرح صحيح البخاري (6/ 403).

الثاني: حضور صلاته وطقوسه المشتملة على الكفر، وهذا منكر عظيم ، يجب إنكاره ، ولا يحل السكوت عليه، فضلا عن الإعانة أو المساعدة عليه.

ومن عجز عن الإنكار لزمه مفارقة المكان؛ لقوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) النساء/140

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل من الكنائس أو الأضرحة، أو غير ذلك ؛ لأنه بذلك يكون مقراً للباطل، ومعيناً لأصحابه عليه، وعمله محرم .

فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل، وما أخذه من الأجر في مقابل هذا العمل كسبٌ محرَّم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى .

ولو تصدق بهذا المبلغ الذي حصل عليه: لكان أبرأ لذمته، ويكون دليلا على صحة ندمه وتوبته.

فالحاصل :

أنَّ المسلم لا يجوز له أن يكون معيناً لأهل الباطل، ولا يكون أجيراً في أماكن الشرك ومواطن الوثنية ، كالكنائس والأضرحة وغير ذلك من أعمال الكفار والمشركين، لأنه بذلك يكون عوناً لهم على الباطل، ومقراً لهم على المنكر، ويكون كسبه حراماً والعياذ بالله" انتهى من " فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/720).

وعليه :

فلا يجوز لك العمل في خدمة هذا النصراني والذهاب معه إلى الكنسية .

وعليك إذا أردت البقاء في هذا العمل أن  تطلب من الإدارة أن يوكِلوا إليك مرافقة الطلاب المسلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعلم أن من اتقى الله وقاه، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

نسأل الله أن يرزقك من فضله.

وانظر للفائدة في حكم دخول الكنيسة: جواب السؤال رقم (111832).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب