الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها

270198

تاريخ النشر : 05-07-2017

المشاهدات : 5747

السؤال

سوالي يتعلق بزكاة عروض التجارة ، لدي محل لإصلاح الدراجات النارية والهوائية ، لدي قطاع غيار جديدة (بضاعة) ، والكثير من القطع القديمة المستبدلة ، سوالي هو هل عند تقويم البضاعة الموجودة في المحل القطع الجديدة يجب أن أقوم بتقويم القطع المستبدلة أيضا ؟ علما إنه توجد بعض القطع التي لا زالت تعمل ، ويمكن بيعها. المشكلة التي تواجهني هي عدم القدرة على فرز القطع القديمة ، ومعرفة ثمن كل قطعة ؛ لأنه توجد هنا ملايين من القطع المستبدلة لم أشتر أي من هذه القطع القديمة، فقط الناس يتركونها ؛ لأنهم قاموا باستبدالها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تجب الزكاة في كل ما يعدّه الإنسان للبيع، وهو ما يسمى عروض التجارة؛ لما روى أبو داود (1562) في سننه بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.

ولا فرق في ذلك بين القطع الجديدة والمستعملة، فما تركه الناس من القطع القديمة، وأخذته بنية أن تبيعه على الزبائن، فيه الزكاة، لأنك ملكته بنية التجارة، سواء ملكته بالهبة، أو أخذت ما استغنى الناس عنه وتركوه، فهو منزلة الاحتطاب والاصطياد.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين :

أحدهما : أن يملكه بفعله ، كالبيع ، والنكاح ، والخلع ، وقبول الهبة ، والوصية ، والغنيمة ، واكتساب المباحات ; لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه ، لا يثبت بمجرد النية ، كالسَّوْم .

ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض . ذكر ذلك أبو الخطاب ، وابن عقيل ; لأنه ملكه بفعله " انتهى من "المغني" (4/250) ط التركي .

فيلزمك تقويم ما لديك مما يعد للبيع، عند انتهاء الحول، وإخراج زكاته، وهي ربع العشر من قيمته، أي 2.5%

ثانيا:

إذا شق عليك تقويم القطع القديمة ، لكثرتها ، وعدم انضباط الثمن الذي تباع به، فإنه يسعك أن تقوّمها بالتقريب، وينبغي أن تحتاط في تقويمك ؛ لتبرأ ذمتك بيقين.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد عند إخراج الزكاة، فربما تقول المرأة: أنا ليس لي رغبة في أن أذهب إلى الصائغ أو إلى أصحاب التجارة لينظروا قيمته أنا سأقدر وأزيد؟

فأجاب : "لا بأس أن يزيد الإنسان فيما يرى أنه واجب عليه ، وينوي بقلبه أن الزائدَ عن الواجبِ تطوعٌ ؛ لأن باب التطوع مفتوح" انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/ 143).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب