الحمد لله.
لا حرج في هذه المعاملة، وهي وكالة بأجرة، قدرها 10 ريالات على بيع كل جرام.
ويشترط في بيعه للذهب على أصحاب الدكاكين، إذا باعه بنقود أو بذهب أو بفضة: حصول التقابض الفوري، فيدفع إليهم الذهب، ويقبض ثمنه في المجلس.
وينظر: سؤال رقم (150841) ورقم (22869).
والذهب أمانة في يد الوكيل، لا يضمنه إلا بالتعدي أو بالتفريط. فيبيع هذا الوكيل ما استطاع بيعه من الذهب، ويرد الباقي إليكم.
قال في كشاف القناع (3/ 484): " والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد ، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودَع ، سواء كان بجُعْل [أي : أجرة] أم لا)" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (45/ 86): " اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله، فهي بمنزلة الوديعة. وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها، إلا إذا تعدى أو فرط.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر، أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك - الموكِّل - ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها" انتهى.
والله أعلم.
تعليق