الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

قال لها أنت طالق يريد التهديد والتخويف

السؤال

أنا في حالةٍ يائسةٍ، أرجو المساعدة. خلال زواجي بسبب بعض السلوك السيئ من زوجتي تشاجرنا وفي الغضب الشديد اعتدت على تهديدها بالطلاق. كانت نيّتي دائماً فقط لإزعاجها أو جعلها تفهم خطورة الوضع لكن أبداً ليس الطلاق الفعلي. في بعض منازعاتنا اعتدت على تهديدها بالطلاق وأقول أنت طالق . أيضاً، عندما كانت في الهند، كتبت لها إذا لن تستمعي لي أنا سوف أطلقك و بعد ذلك كتبت أن أنت طالق. أقسم بالله في كل هذه المنازعات (اللفظية أو مكتوبة) أنا لم أقصد تطليقها مطلقاً، فقط لتخويفها. هل هذه التهديدات أو قول أنت طالق في الغضب دون نيّة الطلاق تعدُّ طلاقاً؟

الجواب

الحمد لله.

أولا: قول الزوج لزوجته: أنت طالق، طلاق صريح لا يتوقف على نية، ولا يقبل منك أنك أردت به التخويف أو التهديد، فيقع الطلاق بقولك: أنت طالق، ولا يلتفت لنيتك، ما دمت تقصد اللفظ وتعرف معناه.

فلو تكلم النائم أو الذاهل بكلمة الطلاق دون أن يقصد التلفظ بها لم يقع طلاقه ، وكذا لو تكلم الأعجمي بكلمة الطلاق التي لا يعرف معناها لم يقع طلاقه .

وأما مع قصد اللفظ ومعرفة معناه : فيقع الطلاق ، ولو لم يقصد إيقاعه. 

قال القرافي في "الفروق" (3/163) : " فحيث قال الفقهاء : إن النية شرط في الصريح فيريدون : القصد لإنشاء الصيغة ، احترازا من سبق اللسان لما لم يقصد ، مثل أن يكون اسمها طارقا، فيناديها ، فيسبق لسانه فيقول لها : يا طالق ، فلا يلزمه شيء ; لأنه لم يقصد اللفظ .

وحيث قالوا : النية ليست شرطا في الصريح ، فمرادهم القصد لاستعمال الصيغة في معنى الطلاق [أي استعمالها بقصد إيقاع الطلاق ] فإنها لا تشترط في الصريح إجماعا ، وإنما ذلك من خصائص الكنايات أن يقصد بها معنى الطلاق " انتهى .

فإذا كنت أرجعت زوجتك بعد الطلاق، ثم طلقتها ثانية بقولك: أنت طالق، فقد حسبت عليك طلقتان.

هذا إذا تلفظت به، وأما إذا كتبته كتابة، فإن الطلاق لا يقع إلا مع نية الطلاق، وذلك أن الكتابة لا تدخل في صريح الطلاق وإنما هي من كنايته، وينظر: سؤال رقم (72291).

وأما قولك: إن لم تستمعي لي أنا سوف أطلقك، فهذا وعيد بالطلاق مستقبلا، فإن نفذت وعيدك وطلقت: وقع الطلاق، وإن لم تنفذ وعيدك ، ولم تطلقها فعلا : لم يقع شيء بمجرد هذا الوعيد .

ثانيا:

الطلاق في حال الغضب ، منه ما لا يقع اتفاقا ، ومنه ما يقع اتفاقا ، ومنه ما هو مختلف فيه ، حسب نوع الغضب ودرجته ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (22034) ورقم (45174)

وحاصله :

أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه ، لا يقع معه الطلاق ، وكذلك الغضب الشديد الذي يدفع الإنسان للطلاق ، ولو كان في حال الاختيار والهدوء ما طلق .

هذا ما اختاره جماعة من أهل العلم .

وعليه : فإذا كنت تلفظت بالطلاق في حال الغضب الشديد، الذي لولاه ما طلقت، فإن الطلاق لا يقع.

وإن كان غضبك معتادا ، لم يغلق عليك قصدك : وقع الطلاق.

والنصيحة لك أن تذهب بنفسك ، إلى المحكمة الشرعية في مكان إقامتك .

فإن لم يمكن ، فإلى بعض المفتين ، من أهل العلم في بلد إقامتك ، وتشرح له ما حصل منك، وما تلفظت به في أمر الطلاق: ليفتيك على بينة مما كان بالتفصيل.

ولو اصطحبت زوجتك معك ، فهو أفضل .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب