الحمد لله.
إذا احتاجت الأم إلى خدمة لزم ذلك أولادها مع القدرة، فيخدمونها بأنفسهم، أو يستأجرون من يقوم بذلك.
قال في كشاف القناع (5/ 483): " (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نففته ، فيخدمه (بنفسه ، أو غيرهِ ، لحاجة) إلى الخدمة" انتهى.
وإذا كانت أجرة الخادمة واجبة عليك لدخولها في النفقة، فلا يجوز صرفها من الزكاة .
إلا أن تكون عاجزا عن دفعها من أصلك مالك، أو كان هذا يضرك، فيجوز أن تدفعها من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 104): " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم .
وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء السبيل .
وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.
والله أعلم.
تعليق