الحمد لله.
أولا:
السحر كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ومنه ما هو كفر يخرج عن الملة .
وقد روى البخاري (2767) ، ومسلم (89) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .
وينظر: جواب السؤال رقم : (218188) ، ورقم (12578) .
وإذا كان والدك كما ذكرت، وخشيت على نفسك الضرر والأذى منه : فلا حرج عليك في مقاطعته وهجره.
ثانيا:
لا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) ، والترمذي (1101 ) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (7557 ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (2709) .
وعلى فرض أن الولي كفر بالسحر، أو منعك من الزواج، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده: الجد –إن وجد- ثم الأخ- ثم العم- ثم ابن العم.
فإن امتنع الأولياء عن التزويج، زوجك القاضي الشرعي.
هذا ما تدل عليه الأدلة الشرعية .
ولكن نظرًا لأن عدم صحة النكاح إلا بولي ، هي من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، فإن المسلم إذا كان في دولة تأخذ بالقول بصحة النكاح بدون ولي ، وتحكم محاكمها بذلك ، فإنه يحكم بصحة النكاح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (164794) .
وبناء على هذا ؛ فإن زواجك صحيح .
ثالثا:
بر الوالد لا يسقط بظلمه أو إساءته، أو كفره؛ لقوله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لقمان/ 15 .
فاجتهدي في بر والدك والإحسان إليه وزيارته ونصحه ، بما لا يعود بالضرر عليك.
فإن خشيت منه أن يضرك ، سواء في نفسك ، أو في بدنك ، أو في أسرتك وبيتك : فلا حرج عليك في عدم زيارته ، وأكثري من الدعاء له بالهداية.
فلعل الله يستجيب دعاءك .
ونسأل الله أن يتوب عليه، ويهديه سواء السبيل.
والله أعلم.
تعليق