الاثنين 17 جمادى الأولى 1446 - 18 نوفمبر 2024
العربية

خطأ القول بأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع مطلقا

275190

تاريخ النشر : 20-12-2017

المشاهدات : 35231

السؤال

ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقا ، التي يفتي بها بعض المشايخ في القنوات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الطلاق المعلق نوعان:

الأول: الطلاق المعلق على أجل ، أو صفة ، أو شرط محض- أي لا يراد منه الحث والمنع- كقول الرجل: إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إن ولدت فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق -يريد تعليقه على خروجها-: فهذا الطلاق مجمع على وقوعه، خلافا لابن حزم.

وهو خلاف شاذ؛ لأن ابن حزم نفسه حكى الإجماع على وقوعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والثالث " صيغة تعليق " كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاقا بصفة.

فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف ، وهو يَكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.

وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة ...

والثاني: " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة : فهذا يقع به الطلاق ، إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز ؛ عند عامة السلف والخلف.

وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.

وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم نعلم فيه خلافا قديما .

لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية .

مع أن ابن حزم ذكر في " كتاب الإجماع " إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال" انتهى من مجموع الفتاوى (33/ 46).

وهذا نص كلام ابن حزم في مراتب الإجماع:

قال رحمه الله: " وَاتَّفَقُوا أَن الطَّلَاق إلى أجل أَو بِصفة : وَاقع ، إن وَافق وَقت طَلَاق.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وَقت وُقُوعه، فَمن قَائِل: الآن، وَمن قَائِل هُوَ إلى أَجله.

وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ ذَلِك الْأَجَل فِي وَقت طَلَاق : أن الطَّلَاق قد وَقع.

وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق إذا خرج مخرج الْيَمين : أيلزم أم لَا " انتهى من مراتب الإجماع، ص 72

ونقله ابن القطان ، بنصه في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 34) .

ثانيا:

وأما النوع الثاني من الطلاق المعلق: فهو المعلق على شرط ، يراد منه الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعله، فهذا له حكم اليمين، وفيه خلاف. وانظر: السؤال رقم (215136).

وبه يعلم أنه لا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب