الثلاثاء 12 ربيع الآخر 1446 - 15 اكتوبر 2024
العربية

هل يفطر ببلع الريق بعد خروجه إلى الشفتين وهل في المسألة إجماع؟

السؤال

هل جميع المذاهب متفقة في حكم استرداد اللعاب ، وبأنه إذا خرج للشفة الخارجية يبطل الصيام؟ أرجو إفادتي إن كان هناك أي قول بجواز استرداد اللعاب إذا خرج للشفة الخارجية فسأتبعه ؛ فأنا أعاني من الوسوسة ، وأبحث عن أيسر الأحكام ، مع العلم أيضا بأنني أشعر لست مقتنعه تماما بأن خروجه للشفاه الخارجية واسترداده يبطل الصيام ، أشعر بأن ذلك غير منطقي ، فعندما استيقظت اليوم وجدت بعض اللعاب خارجا من الفم فأرجعته متعمدة.

الجواب

الحمد لله.

إذا تعمد الصائم بلع ريقه بعدما خرج إلى شفتيه أفطر عند الشافعية والحنابلة؛ لأن الريق حينئذ انفصل عن موضعه وهو داخل الفم، فكان ابتلاعه كابتلاع غيره من المنفصلات.

قال النووي رحمه الله في ابتلاع الريق الذي لا يفطر: " أن يبتلعه من معدنه [ أي : موضعه] ، فلو خرج عن فيه ، ثم رده بلسانه ، أو غير لسانه ، وابتلعه : أفطر .

قال أصحابنا : حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة ، فرده وابتلعه : أفطر ; لأنه مقصر بذلك ، ولأنه خرج عن محل العفو . قال المتولي : ولو خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه أفطر" انتهى من المجموع (6/ 342).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فإن خرج ريقه إلى ثوبه ، أو بين أصابعه ، أو بين شفتيه ، ثم عاد فابتلعه ، أو بلع ريق غيره ، أفطر ; لأنه ابتلعه من غير فمه ، فأشبه ما لو بلع غيره" انتهى من المغني (3/ 17).

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفطر إلا أن ينفصل الريق عن الفم، ثم يدخله إلى فمه.

قال في فتح القدير (2/ 332): " ولو خرج ريقه من فيه، فأدخله وابتلعه :

إن كان لم ينقطع من فيه ، بل متصل بما في فيه ، كالخيط ، فاستشربه  : لم يفطر .

وإن كان انقطع ، فأخذه وأعاده : أفطر ، ولا كفارة عليه ، كما لو ابتلع ريق غيره .

ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه : يكره ، ولا يفطر" انتهى.

وقال في مجمع الأنهر (1/ 246): "  ولو خرج ريقه من فمه ، فأدخله وابتلعه:

إن كان لم ينقطع من فيه ، بل متصل بما في فيه ، كالخيط ، فاستشربه : لم يفطر .

وإن كان انقطع وأخذه وأعاده : أفطر ، ولا كفارة عليه ، كما لو ابتلع ريق غيره ...

ولو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه ، فابتلعه : لا يفطر" انتهى.

وفي الجوهرة النيرة (1/ 140): " ولو سال لعاب الصائم إلى ذقنه ، وهو نائم أو غير نائم ،  فابتلعه قبل أن ينقطع : لا يفطر" انتهى.

ولم نقف على كلام للمالكية في ذلك.

ولا حرج عليك في الأخذ بقول الحنفية ، لما بك من الوسوسة ، فهذا عذر ظاهر معتبر .

وإن كان الأحوط ألا تتعمدي فعل ذلك ؛ لكن من غير  تشديد ، ولا وسواس .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب