الحمد لله.
أولاً:
يجوز أن تُدْفَع كفارةُ اليمين لأسرة مكونة من عشرة مساكين فأكثر؛ لأن الواجب هو إطعام عشرة مساكين، وهذا حاصل بدفعها إلى أسرة واحدة، وسواء كانوا متقاربين أو متباعدين ، من أسرة واحدة أو مشتتين.
قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعاّمُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ المائدة/89.
وإذا أعطاها أسرة فيها عشرة مساكين، فقد امتثل ما أمر به.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/20):
"الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك ، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل" انتهى.
ثانيا:
إذا كان على المسلم كفارتان فدفعهما معًا إلى عشرة مساكين في يوم واحد، فالراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز.
قال ابن أبي عمر المقدسي في "الشرح الكبير" (23/348) :
"(وإن دَفَعَ إلى مِسْكِينٍ في يَوْم واحدٍ مِن كَفّارَتَين، أجْزَأه) وهذا مذهبُ الشافعيِّ. وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ، وهو أقْيَسُ وأصحُّ ؛ لأنَّه دَفَعَ القَدْرَ الواجِبَ، إلى العَدَدِ الواجِبِ؛ فأجْزَأ، كما لو دَفَعَ إليه المُدُيَّن في يَوْمَين" . انتهى، باختصار .
وقال في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (5/ 528) :
"(وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إلَى الْعَدَدِ الْوَاجِبِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ فِي يَوْمَيْنِ" انتهى .
وفي "تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشيه" (10/ 16) : "ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها" انتهى
ويكفي في معرفة عدد الأسرة سؤال صاحب البيت.
ثالثا :
يجوز أن تدفع الكفارة من الأرز فقط ، وإن كان الأفضل أن يضيف إلى الأرز شيئا من الإدام، كما في الفتوى السابقة لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
ويجوز أن يدفعها لهم مجموعة لأنه من المعلوم أن أهل البيت الواحد يشتركون في طعامهم ، ولا ينفرد أحد منهم بطعامه.
وينظر جواب السؤال: (89677 )، (45676 ).
وقدر الكفارة الواجبة هو نصف صاع لكل فرد، وذلك نحو من كيلو ونصف، أو أقل قليلا، وليس كيلوين ونصف كما جاء في السؤال، وعلى ذلك تكون كفارة اليمين الواحد نحوا من خمسة عشر كيلو من الأرز.
وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم: (9943)، ورقم: (233733).
والله أعلم
تعليق