الحمد لله.
لا يجوز للموظف تأجير عتاده على مؤسسته إلا بعلمها، سواء أجره مباشرة، أو بطريق آخر، ما دام أن له يدا في قبول هذه الإجارة أو استمرارها.
وذلك أن الموظف مؤتمن، ومقتضى أمانته : أن يسعى لما فيه الأصلح والأحظ لمؤسسته، وهذا يتنافى مع سعيه لتحقيق مصلحته، فقد يمكن استئجار ما هو أولى وأنفع من عتاده، فيحول دون ذلك لتتحقق مصلحته هو، ويُستأجر عتاده.
ولهذه التهمة : يُمنع الوكيل من البيع لنفسه أو الشراء من نفسه، ويدخل في ذلك الإجارة؛ لأنها بيع المنافع.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .
وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 39): " ذهب جمهور الفقهاء ، الحنفية والشافعية ، والحنابلة في المذهب ، والمالكية في المعتمد : إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع - مطلقا - أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.
وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.
وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه ، إذا أذن له الموكل" انتهى.
والمخرج من ذلك: إخبار المؤسسة، فإن أذنت فلا حرج.
قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق: " وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك ".
وينظر: "الشرح الممتع" (9/ 363).
والله أعلم.
تعليق