الحمد لله.
الموظف إذا حضر إلى عمله، وسلم نفسه لإدارته، وجعل نفسه تحت تصرفها، استحق راتبه، سواء كلف بعمل أو لا؛ لأن الأجير الخاص-وهو من قُدر نفعه بزمن معين وهو وقت العمل- يستحق أجرته بتسليم نفسه لصاحب عمله في هذا الوقت، عمل، أو لم يعمل.
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (2/ 236): " ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته، وإن لم يعمل ، كأجير شخصٍ لخدمته ، أو رعي غنمه " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (4/ 33): " (ويستحق) الأجير الخاص (الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل)؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى.
وعليه : فإنكم تستحقون الراتب المتفق عليه، ولا يضركم أنكم لم تقوموا بالعمل؛ لأن التقصير ليس منكم.
والله أعلم.
تعليق