الحمد لله.
يلزم في تطهير ما أصابته نجاسة الكلب أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب؛ لما روى مسلم (279) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ .
ويجزئ عند بعض الفقهاء أن يستعمل بدل التراب صابون أو أشنان أو نخالة، وهو مذهب الحنابلة. وينظر: الروض المربع، ص50
والمقصود بنجاسة الكلب: لعابه وريقه، وبوله، وروثه.
واختلف الفقهاء في بدنه هل هو طاهر أو نجس، والراجح أن بدنه طاهر، لأن الأصل الطهارة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 129): " يرى الحنفية أن الكلب ليس بنجس العين، ولكن سؤره ورطوباته نجسة.
ويرى المالكية: أن الكلب طاهر العين لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة. فكل حي - ولو كلبا وخنزيرا - طاهر، وكذا عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه، وإلا ما خرج من الحيوان من بيض أو مخاط أو دمع أو لعاب بعد موته بلا ذكاة شرعية - فإنه يكون نجسا، فهذا في الحيوان الذي ميتته نجسة.
ويرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين" انتهى.
وعليه فلو أصابت نجاسة الكلب ثوبا مثلا، فلا يكفي أن تزال منه عين النجاسة، بل يلزم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
وهذا الثوب إذا أزيلت منه عين النجاسة، ولم يغسل سبع مرات، فحكم النجاسة باق.
لكن لا تنتقل النجاسة منه إلى غيره ولو كان مبتلا، لأن حكم النجاسة لا ينتقل.
قال خليل المالكي في مختصره: "ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها" انتهى.
قال الحطاب في شرحه "مواهب الجليل" (1/ 165): " يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق، إما بماء مضاف , أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه، وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة، وإنه محكوم عليه بها ولا تجوز الصلاة به، ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا, أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف, أو في حال بلله، فهل يتنجس ما لاقاه , أو لا يتنجس؟ قولان. قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس" انتهى.
والله أعلم.
تعليق