الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تزوجها دون توثيق ثم تركها معلقة لا يريدها ولا يريد أن يطلقها وترفض المحكمة النظر في أمرها

281277

تاريخ النشر : 17-12-2017

المشاهدات : 3837

السؤال

امرأة تزوجت مدة أقل من شهر، وقال لها زوجها : اذهبي لا أريدك ، ولا أريد أن أطلقك ، علما أننا في تركيا ، ولا يوجد عقد نظامي ،فقط شاهدان وورقة ، ذهبنا إلى المحكمة ، قالوا : يلزم عقد نظامي ، ولها خمسة أشهر تقريبا تاركها ، ولا نعلم أين هو ، فقد غير رقم جواله ، ولا نستطيع التواصل معه ، فهو كان يأمل في أن يستفيد من مالها وذهبها ، فلما تزوجها لم تأت بشئ من مالها فتركها ، فماذا تفعل الآن ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يشترط لصحة النكاح توثيقه في الأوراق الرسمية، لكن نظرا لفساد الذمم، وكثرة المفاسد المترتبة على عدم التوثيق، فإنه يجب توثيق عقد النكاح، ولا يجوز التساهل في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم (129851).

ثانيا:

إذا لم تنظر المحكمة في قضية هذه المرأة لعدم توثيق عقد نكاحها، فإنها تعرض أمرها على جماعة من العلماء، كمسئول الإفتاء، أو إمام الجامع الكبير، لينظروا في أمر تطليقها ، وهم يتولون الاتصال بزوجها وسماع أقواله .

فإن ثبت تغيب زوجها وامتناعه عن النفقة عليها وتضررها بغيابه، طلقوها منه.

قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (2/ 133) : " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل.

وأما من لم يثبت عسره ، وهو مقر بالملاء ، وامتنع من الإنفاق والطلاق : فإنه يعجّل عليه الطلاق على قولٍ، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر.

فإن سجن ولم يفعل : فإنه يعجل عليه الطلاق، كما أنه يعجل عليه بلا تلُّوم [أي: انتظار] ، إن لم يُجب الحاكم بشيء حين رفعته" انتهى.

ويكفي في صيغة التطليق ما يدل عليها مثل: حكمنا بطلاق فلانة من زوجها فلان، لعدم نفقته عليها.

وينظر: جواب السؤال رقم (225502) ورقم (161533).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب