الحمد لله.
أولا:
لا يشترط لصحة النكاح توثيقه في الأوراق الرسمية، لكن نظرا لفساد الذمم، وكثرة المفاسد المترتبة على عدم التوثيق، فإنه يجب توثيق عقد النكاح، ولا يجوز التساهل في ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم (129851).
ثانيا:
إذا لم تنظر المحكمة في قضية هذه المرأة لعدم توثيق عقد نكاحها، فإنها تعرض أمرها على جماعة من العلماء، كمسئول الإفتاء، أو إمام الجامع الكبير، لينظروا في أمر تطليقها ، وهم يتولون الاتصال بزوجها وسماع أقواله .
فإن ثبت تغيب زوجها وامتناعه عن النفقة عليها وتضررها بغيابه، طلقوها منه.
قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (2/ 133) : " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل.
وأما من لم يثبت عسره ، وهو مقر بالملاء ، وامتنع من الإنفاق والطلاق : فإنه يعجّل عليه الطلاق على قولٍ، ويسجن حتى ينفق عليها على آخر.
فإن سجن ولم يفعل : فإنه يعجل عليه الطلاق، كما أنه يعجل عليه بلا تلُّوم [أي: انتظار] ، إن لم يُجب الحاكم بشيء حين رفعته" انتهى.
ويكفي في صيغة التطليق ما يدل عليها مثل: حكمنا بطلاق فلانة من زوجها فلان، لعدم نفقته عليها.
وينظر: جواب السؤال رقم (225502) ورقم (161533).
والله أعلم.
تعليق