الحمد لله.
أولا:
إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته على الفور، وحرم تأخيرها إلا لعذر كبعد المال، وانتظار فقير قريب ونحو هذا.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضررا. وبهذا قال الشافعي" انتهى من المغني (2/ 510).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) : " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك .
أما تأخيرها من أجل رمضان : فلا يجوز ، إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان ، فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى.
ثانيا:
يجوز إعطاء الزكاة لشخص أو جمعية تتولى إخراجها، وهذا من التوكيل في إخراج الزكاة، بشرط الثقة والأمانة.
ثالثا:
لا يجوز لهذا الشخص أو الجمعية أن يستثمر المال في المشاريع الخيرية أو التجارية، لما في ذلك من تعريض مال الزكاة للضياع والخسارة أو النقص، أو أن يؤدي ذلك إلى تأخير إخراجها عن وقتها.
فلو فرض أنك تدفع الزكاة للجمعية قبل وقتها – كما يفهم من سؤالك- وقامت الجمعية بوضعه في مشاريع خيرية من بناء مسجد أو حفر بئر، ثم لم يأتها مال من متبرع، حتى حان وقت زكاتك، كان هذا تأخيرا للزكاة عن وقتها ، وهو محرم كما سبق.
وأما إن كنت تعطي الجمعية زكاة مالك عند حولان الحول، فهذا أولى بالمنع، لأن إدخال المال في المشاريع الخيرية حينئذ تأخير محقق للزكاة.
ولهذا منع أهل العلم من استثمار مال الزكاة، وأوجبوا أن يصرف إلى المستحقين فورا.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 454): "هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا، على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها ، وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة .
على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين؟
الجواب: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى.
رابعا:
يجب صرف الزكاة إلى مستحقيها المذكورين في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60.
وليس من المصارف بناء المساجد والمدارس والمستشفيات، وحفر الآبار، ولا يدخل هذا في مصرف (سبيل الله) عند جماهير الفقهاء.
ينظر: جواب السؤال الرقم ( 13734 ) ورقم ( 21797 ).
والله أعلم.
تعليق