الحمد لله.
الظاهر أن مرادك بهذا قشرة الدم التي تكون على الجروح ، وهذه القشرة حكمها حكم الجلد ، لأنها متصلة بالبدن ، وفي نزعها ضرر .
فيكفي أن تغسل ظاهرها ، ولا تجب إزالتها .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/232) :
"قال أبو الليث الحنفي في نوازله: لو كان في الإنسان قرحة فبزأت [بمعنى : ارتفعت] وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذى كان يخرج منه القيح ، فإنه مرتفع ولا يصل الماء إلى ما تحت القشرة : أجزأه وضوؤه " انتهى .
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (1 / 128): " وَقَوْلُ الْقَفَّالُ: تَرَاكُمُ الْوَسَخِ عَلَى الْعُضْوِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ = يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِيمَا إذَا صَارَ جُزْءًا مِنْ الْبَدَنِ، إذْ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ عَنْهُ. وَالْمُرَادُ بِصَيْرُورَتِهِ كَالْجُزْءِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ" انتهى.
فإذا كان الوسخ الملتصق بالبدن حتى صار جزءا منه لا يجب نزعه ، فقشرة الجرح أولى بعدم النزع من الوسخ .
وينظر للفائدة السؤال رقم (227587) ، (223833) .
والله أعلم .
تعليق