الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل تكذب فيما يتعلق بالإقامة لتحصل على علاج ابنتها من دولة أجنبية ؟

283335

تاريخ النشر : 16-04-2018

المشاهدات : 2494

السؤال

أنا إبنتي مريضة بمرض نادر تشوه خلقي ، وعلاجه غير موجود في بلدي ، أخذتها إلى فرنسا للعلاج ، فأخبروني بوجود العلاج لكن لأعوام ، وكل عام يتطلب علاجها تكلفة كبيرة ، وأنا ميسورة الحال ، وعندي 3 أولاد ، ففكرت بعلاجها مجانا ؛ لأنه بفرنسا يوجد قانون يقول : إنه إذا بقي الشخص بأراضيها 3 أشهر يمنح بطاقة علاج مجانا ، ولكني لا أستطيع البقاء هذه المدة ، فهل يجوز الكذب عليهم للضرورة القصوى لعلاج ابنتي كي تمشي بإخبارهم أنني هنا منذ 3 أشهر ، وفي الحقيقة أنا لم أبق ، وإخبارهم أنني بدون أوراق ، وأنا عندي الأوراق لعمل ملف علاج مجاني لإبنتي دون أهداف أخرى ، أفيدوني .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز الكذب والتحايل للحصول على العلاج المجاني لمن لا تنطبق عليه الشروط، وذلك لحرمة الكذب والغش والخداع وأكل المال بالباطل.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

ومن دخل بلاد الكفار- ولو كانوا محاربين- بأمان : لم يجز له أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق.

فإما أن تقيمي هناك ثلاثة أشهر، وإما أن تتحملي النفقة من مالك .

ونسأل الله أن يشفي ابنتك ويعافيها، وأن يغنيك من فضله، ويخلف عليك خيرا.

ثانيا:

من كان ميسور الحال : فإن طلبه للمعونة يدخل في المسألة المذمومة، إلا أن يطلب من الدولة المسلمة لأن له حقا في بيت المال.

روى الترمذي (681) والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ) وصححه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي.

ورواه أبو داود (1639) بلفظ: (الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا).

قال في "سبل السلام" (1/ 548): " كد أي خدش وهو الأثر، وفي رواية: كدوح بضم الكاف. وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان على السائل ; لأنه وكيل ؛ فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه " انتهى.

لكن إن جاءت المعونة دون طلب، فلا حرج في قبولها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة ، إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور .

وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها "  انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب