الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حكم الاستثمار في شركة تتاجر في العملات وتعطي أرباحا يومية غير ثابتة

283613

تاريخ النشر : 04-10-2018

المشاهدات : 54909

السؤال

كان لي استفسار بخصوص شركة استثمار وتجارة للعملات عن طريق الإنترنت ، حيث يقوم المستثمر بإيداع مبلغ وليكن 1,000 دولار علي أن تعطيه الشركة نسبة ربح يومية ، ولكن غير ثابتة ، فمثلا في بعض الأيام يمكن أن تكون النسبة 1% ، و 0% في أيام أخر ، أي أنها متغيرة حسب الربح من فرق العملة ، وعندما تكسب العائد الشهري يمكن إعادة استثمارة بدلا من سحب المبلغ ، فمثلا إذا تحصل الشخص علي 200 دولار أرباح في الشهر ، وقام بإعادة استثمارهم فيصبح المبلغ الكامل للإستثمار 1200 دولار بدلا من 1000 ، وبالتالي تزيد نسبة الربح أكثر ، ويتضاعف مع كل إعادة استثمار للأرباح ، أخيرا الشركة تقول في بنودها : إنها لا تضمن رأس المال الأساسي للشخص بعد فترة أو نهاية مدة العقد ، والذي يكون إما كل 6 أشهر أو سنة ، وأن ذلك يرجع لوقته ، والظروف ، والتغيرات ، فيمكن أن أستلم المبلغ ، ويمكن لا ، أي لا يوجد ضمانات ، فكنت أريد الإستفسار عن هذه المعاملة إذا كانت ربوية أم لا ؛ لأني بالفعل أستثمر في الشركة ، ولا أريد أن أتكسب مالا حرام ؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أو بنك ما يلي:

1 – العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار في شركة لا يُعلم نشاطها، فقد تستثمر المال في الربا، أو في معاملات محرمة في البورصة أو غيرها، أو في صالات القمار أو حانات الخمر.

والتجارة في العملة قد تكون مباحة، وقد تكون محرمة. وينظر: جواب السؤال رقم : (72210) ، ورقم : (106094) .

2 - عدم ضمان رأس المال ، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة ، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.

وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد نسبةً شائعةً من الربح ، وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.

فلا يصح أن تكون نسبة الربح مجهولة، فذلك مفسد للمعاملة شرعا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة: تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به".

ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم ...

والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح" انتهى من "المغني" (5/ 24 - 27).

وعليه : فيلزمك معرفة مجال الاستثمار والتأكد من إباحته، كما يلزم الاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح.

كما أنه يجب أن تتأكد أن الشركة ملتزمة بالأحكام الشرعية لبيع العملات .

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (260003)  .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب