الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

تعاون مع منظمة بحثية أثناء عمله وأرسلوا له مكافأة لكنها تعطى بوصف معين لا يتحقق فيه

284872

تاريخ النشر : 09-06-2018

المشاهدات : 1843

السؤال

أعمل طبيبا بوزارة الصحة، وقد زار المستشفى التي أعمل بها مندوب عن منظمة بحثية محلية تقوم بعمل بحث لصالح شركة أدوية أجنبية عن أحد الأمراض في مجال تخصصي ، فتعاونت معه ، وأجبته عن كافة الأسئلة ، في النهاية أخبرني -ولم أكن أعلم بذلك- أن تلك الشركة الأجنبية تكافئ المشاركين في البحث بمبلغ مالي ، وقبيل تسلمي المبلغ اتصلت بي مسؤولة بالمنظمة البحثية ، وأخبرتني أن الشركة الأجنبية اشترطت فيمن يشارك بالبحث أن يكون طبيبا عاملا بمستشفى جامعي ، وأنهم أرسلوا بياناتي على أنني كذلك بخلاف الواقع ، بل وطلبت مني إذا اتصلت بي الشركة الأجنبية ألا أخبرهم بالحقيقة حتى لا يلحقهم ضرر ، قد عزمت بإذن الله لو حدث واتصلوا بي فلن أكذب ، كما أنني منذ البداية لم أطلب من المندوب أن يفعل ما فعل ، والآن وقد وصلني المبلغ ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا حرج فيما قمت به من التعاون مع مندوب المنظمة، والإجابة على أسئلته، وهذا لا يعدّ عملا ينافي وظيفتك، أو يشغلك عن وظيفتك ، إلا إذا استغرقت تلك المقابلة وقتا طويلا يشغلك عن المرضى الذين تتابعهم ، أو يشغلك عن عملك فيكون هذا العمل ، في وقت دوامك الرسمي ، محرما حينئذ .

ثانيا:
الظاهر من السؤال أن هذه المكافأة ستعطى لك بناء على وصف لا يتحقق فيك، ولهذا فإنها لا تحل لك، ويلزمك الامتناع من قبولها، وإن جاءتك لزمك ردها؛ لأن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل فقال:  وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  البقرة/188 .

وهذه هبة أو مكافأة مشروطة بشرط ، فلابد فيها من تحقق شرط الواهب.

ولا يجوز أن تستجيب لما دعاك إليه المندوب من الكذب، فإن الكذب ذنب كبير، ولا مسوّغ له في حقك، ولعل المندوب يريد أن يحمي نفسه، ويدفع عنها التقصير.

ثالثا:
من علم أن المشاركة في البحث لها مقابل ، لم يجز له فعل ذلك في وقت عمله ، وذلك أن الموظف أجير خاص ، والأجير الخاص وقته كله لصالح العمل ، وليس له أن يعمل فيه لغير جهة عمله.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد.
(فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر: فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره..." انتهى .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك رد هذا المال إلى تلك المنظمة .

فإن تعذر ذلك ، فإنك تنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها ، كشراء أدوية يحتاجون إليها ونحو ذلك .

والله أعلم.


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب